مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
194
(و) سنَن الصَّوْم عشرَة الأول مَذْكُور بقوله (سنّ تسحر) لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة وَيحصل السّحُور على شَيْء وَإِن قل وَلَو جرعة مَاء وَيدخل وقته بِنصْف اللَّيْل وَالْأَفْضَل تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ لخَبر الصَّحِيحَيْنِ لَا تزَال أمتِي بِخَير مَا عجلوا الْفطر وأخروا السّحُور
(و) الثَّانِي (تَعْجِيل الْفطر) بعد تحقق الْغُرُوب وَقبل الصَّلَاة للْخَبَر السَّابِق وَسن ذَلِك وَلَو مارا بِالطَّرِيقِ وَلَا تنخرم مروءته بِهِ كَطَلَب الْأكل يَوْم عيد الْفطر قبل الصَّلَاة وَلَو مارا بِالطَّرِيقِ وَالْمُعْتَمد عدم حُصُول سنة التَّعْجِيل بِالْجِمَاعِ لما فِيهِ من إضعاف الْقُوَّة
(و) سنّ أَن يكون الْفطر (بِتَمْر فماء) لخَبر صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر على التَّمْر فَإِن لم يجد التَّمْر فعلى المَاء فَإِنَّهُ طهُور وترتيبه فِي الْأَفْضَلِيَّة أَن يكون على رطب فتمر فماء فحلو فحلواء لما ورد أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يفْطر قبل أَن يُصَلِّي على رطبات فَإِن لم يكن فعلى تمرات فَإِن لم يكن حسا حسوات من مَاء وَقَضِيَّة هَذَا الْخَبَر أَن السّنة تثليث مَا يفْطر عَلَيْهِ من رطب وَغَيره وَيقدم الْعَسَل على اللَّبن لأَنهم نظرُوا للحلو فِي هَذَا الْمحل بعد فقد التَّمْر وَالْمَاء وَنَحْوهمَا مِمَّا ورد تفاؤلا بالحلاوة أَو لنفع الْبَصَر
وَالثَّالِث الدُّعَاء الْمَأْثُور عقب فطره وَهُوَ اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَبِك آمَنت وَعَلَيْك توكلت ذهب الظمأ وابتلت الْعُرُوق وَثَبت الْأجر إِن شَاءَ الله تَعَالَى يَا وَاسع الْفضل اغْفِر لي الْحَمد لله الَّذِي هَدَانِي فَصمت وَرَزَقَنِي فأفطرت
(و) الرَّابِع (غسل عَن) الْحَدث الْأَكْبَر من (جَنَابَة) وحيض ونفاس (قبل فجر) ليؤدي الْعِبَادَة على الطَّهَارَة وللخشية من وُصُول المَاء إِلَى بَاطِن الْأذن أَو الدبر أَو غَيرهمَا
وَيَنْبَغِي أَن يغسل هَذِه الْمَوَاضِع قبل الْفجْر بنية رفع الْجَنَابَة إِن لم يتهيأ لَهُ الْغسْل الْكَامِل
وَالْخَامِس كف اللِّسَان عَمَّا لَا يَعْنِي سِيمَا كل محرم ككذب وغيبة لِأَنَّهُ محبط للثَّواب
(و) السَّادِس (كف) النَّفس عَن (شَهْوَة) مُبَاحَة لَا تبطل الصَّوْم من توسع طَعَام وشراب وتلذذ بِنَحْوِ مسموع ومبصر وملموس ومشموم كشم ريحَان وَنظر إِلَيْهِ ولمسه لِأَن فِيهِ ترفها لَا يُنَاسب حِكْمَة الصَّوْم
(و) السَّابِع مَذْكُور بقوله (برمضان إكثار صَدَقَة) وجود وَزِيَادَة توسعه على الْعِيَال وإحسان إِلَى ذَوي الْأَرْحَام وَالْجِيرَان وَمن ثمَّ سنّ أَن يفطرهم بِأَن يعشيهم فَإِن عجز عَن عشائهم فطرهم بِشَربَة مَاء أَو بتمرة أَو غَيرهمَا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من فطر صَائِما فَلهُ مثل أجره وَلَا ينقص من أجر الصَّائِم شَيْء (و) إكثار (تِلَاوَة) وأذكار وَفعل الْخيرَات فِي كل مَكَان حَتَّى الْحمام وَالطَّرِيق فَمن التِّلَاوَة المدارسة الْمعبر عَنْهَا بالإدارة
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir