مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
20
مَقْرُونا بِالنِّيَّةِ ثمَّ غسل الْيَدَيْنِ ثمَّ مسح بعض الرَّأْس ثمَّ غسل الرجلَيْن
وَلَو شرع ثَلَاثَة نفر فِي غسل بَقِيَّة أَعْضَائِهِ بعد غسل بعض الْوَجْه لم يرْتَفع غير حدث وَجهه
وَلَو اغْتسل مُحدث حَدثا أَصْغَر فَقَط بنية رفع الْحَدث أَو نَحوه أَو بنية رفع الْجَنَابَة أَو فرض الْغسْل أَو أَدَائِهِ غالطا ورتب ترتيبا حَقِيقِيًّا أَجزَأَهُ حَيْثُ وجدت النِّيَّة عِنْد غسل الْوَجْه وَمِنْه مَا لَو وقف تَحت نَحْو ميزاب وَاسْتمرّ المَاء يجْرِي مِنْهُ على أَعْضَائِهِ إِذْ الدفعة الأولى مثلا يرْتَفع بهَا حدث الْوَجْه فالماء الَّذِي بعده يرفع حدث الْيَدَيْنِ وَهَكَذَا
وَلَو انغمس مُحدث وَلَو فِي مَاء قَلِيل بنية مَا ذكر أَجزَأَهُ عَن الْوضُوء وَإِن لم يمْكث زَمنا يُمكن فِيهِ التَّرْتِيب لحصوله تَقْديرا فِي لحظات لَطِيفَة لَا يظْهر فِي الْحس هَذَا إِذا وجدت النِّيَّة عِنْد وُصُول المَاء إِلَى الْوَجْه
أما لَو انغمس وَنوى عِنْد وُصُول المَاء إِلَى صَدره مثلا ثمَّ تمم الانغماس وَلم يستحضر النِّيَّة عِنْد وُصُول المَاء للْوَجْه لم يَصح وضوؤه لعدم النِّيَّة وَإِن أمكن التَّرْتِيب بمكثه وَلَو أغفل لمْعَة من غير أَعْضَاء الْوضُوء أَجزَأَهُ ذَلِك الانغماس خلافًا للْقَاضِي حُسَيْن
(وَسن) للمتوضىء تعوذ و (تَسْمِيَة) وَحمد الله (أَوله) عِنْد غسل الْكَفَّيْنِ مَعَ نِيَّة سنَن الْوضُوء بِقَلْبِه ليجمع بَين عمل اللِّسَان والجنان والأركان فِي أول وضوئِهِ ثمَّ يتَلَفَّظ بِالنِّيَّةِ فَيَقُول عِنْد ذَلِك أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله على الْإِسْلَام وَنعمته الْحَمد لله الَّذِي جعل المَاء طهُورا وَالْإِسْلَام نورا رب أعوذ بك من همزات الشَّيَاطِين وَأَعُوذ بك رب أَن يحْضرُون
(فَغسل الْكَفَّيْنِ) وَإِذا شكّ فِي طهرهما كره مباشرتهما للْمَاء الْقَلِيل قبل غسلهمَا ثَلَاثًا خَارجه (فسواك ب) كل (خشن) فَيحصل بِخرقَة
وأركانه خَمْسَة مستاك وَهُوَ الشَّخْص ومستاك بِهِ وَهُوَ كل خشن ومستاك مِنْهُ كالتغير مثلا ومستاك فِيهِ وَهُوَ الْفَم وَنِيَّة للسنية كَأَن يَنْوِي بِهِ سنيته للصَّلَاة مثلا وَمحله فِي الْوضُوء بعد غسل الْكَفَّيْنِ وَقبل الْمَضْمَضَة وَلَا يحْتَاج حِينَئِذٍ لنِيَّة لِأَن نِيَّة الْوضُوء تشمله
والسواك مُسْتَحبّ فِي كل حَال وَفِي كل وَقت إِلَّا بعد الزَّوَال للصَّائِم وَلَو نفلا
ويتأكد فِي أَحْوَال مِنْهَا الْوضُوء وَعند إِرَادَة الصَّلَاة وَعند الاحتضار وَفِي السحر وللصائم قبل الزَّوَال وَعند قِرَاءَة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله تَعَالَى وَعند تغير الْفَم وَعند دُخُول الْمنزل وَعند إرداة النّوم
ومراتبه خمس مرتبَة فِي الْأَفْضَلِيَّة الْأَرَاك ثمَّ جريد النّخل ثمَّ الزَّيْتُون ثمَّ ذُو الرّيح الطّيب من الأعواد ثمَّ بَاقِي الأعواد وكل وَاحِد مِنْهَا فِيهِ خمس مَرَاتِب مرتبَة فِي الْأَفْضَلِيَّة أَيْضا
وَهِي الْيَابِس المندى بِالْمَاءِ ثمَّ المندى بِمَاء الْورْد ثمَّ المندى بالريق ثمَّ الرطب خلقَة ثمَّ الْيَابِس الْغَيْر المندى
وكل وَاحِد من الْخمس الأول بمراتبه الْخمس مقدم على مَا بعده
وَاعْتمد بَعضهم أَن الْيَابِس الْغَيْر المندى مقدم على الرطب لِأَنَّهُ أقوى فِي إِزَالَة التَّغَيُّر
وَلَا تجْرِي فِي الْخِرْقَة الْمَرَاتِب الْخمس الثَّانِيَة لِأَن الرُّطُوبَة الخلقية لَا تتَصَوَّر فِيهَا
وَيسن أَن يكون السِّوَاك فِي عرض الْأَسْنَان ظَاهرا وَبَاطنا وَفِي اللِّسَان طولا
وَأَن يمسِكهُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى يَجْعَل خِنْصره تَحْتَهُ والبنصر وَالْوُسْطَى والسبابة فَوْقه والإبهام أَسْفَل رَأسه
وَلَا يقبض عَلَيْهِ بِيَدِهِ لِأَن ذَلِك يُورث الْبَاسُور وَأَن يبْدَأ بِيَمِين فَمه
وَكَيْفِيَّة ذَلِك أَن يبْدَأ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
20
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir