مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
297
وَلَو أودع نَحْو صبي شخصا كَامِلا ضمن مَا أَخذه مِنْهُ عِنْد تلفه أَو إِتْلَافه قصر أم لَا ضَمَان الغصوب
نعم إِن أَخذه مِنْهُ لرغبة ثَوَاب الْآخِرَة خوفًا على تلفه فِي يَده أَو أتْلفه مودعه لم يضمنهُ وَفِي عكس ذَلِك بِأَن أودع كَامِل نَحْو صبي إِنَّمَا يضمن بِإِتْلَاف مِنْهُ
أما لَو أودعهُ نَاقص مثله فَإِنَّهُ يضمن بِمُجَرَّد الِاسْتِيلَاء التَّام وَشرط فِي الْعين المودعة كَونهَا مُحْتَرمَة وَلَو نجسا ككلب ينفع أَو حَبَّة بر وَإِن لم تضمن بِالْإِتْلَافِ (و) شَرط (فِي الصِّيغَة لفظ من أحد الْجَانِبَيْنِ وَفعل من الآخر) أَو لفظ مِنْهُمَا مَعًا وَهُوَ إِمَّا صَرِيح (كأودعتك هَذَا أَو استحفظتكه أَو) كِنَايَة مَعَ النِّيَّة (كخذه والوديعة أَصْلهَا أَمَانَة) وَقد تضمن الْوَدِيعَة بعوارض عشرَة نظمها الدَّمِيرِيّ بقوله عوارض التَّضْمِين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وَترك إيصاء وَدفع مهلك وَمنع ردهَا وتضييع حكى وَالِانْتِفَاع وَكَذَا المخالفه فِي حفظهَا إِن لم يزدْ من خَالفه فصل فِي اللّقطَة وَهِي (على أَرْبَعَة أَقسَام) أَحدهَا (مَا يبْقى على الدَّوَام فيعرفه وجوبا سنة) سَوَاء أَرَادَ التَّمَلُّك أَو قصد بِأَخْذِهِ الْحِفْظ ويتأكد التَّعْرِيف (على أَبْوَاب الْمَسَاجِد) عِنْد خُرُوجهمْ من الْجَمَاعَات (وَفِي الْموضع الَّذِي وجدهَا فِيهِ والأسواق) ومجامع النَّاس فِي بلد الِالْتِقَاط وَمَا قرب مِنْهُ (فَإِن لم يجد صَاحبه) بعد أَن عرفه بِقصد التَّمَلُّك (جَازَ لَهُ أَن يَتَمَلَّكهُ بِاللَّفْظِ) لاختيار قصد التَّمَلُّك (كَأَن يَقُول تملكت هَذَا) وَيصير ضَامِنا لَهُ فَإِن جَاءَ صَاحبه وَهُوَ بَاقٍ وَلم يتَعَلَّق بِهِ حق لَازم تعين رده إِلَيْهِ
(و) ثَانِيهَا (مَا لَا يبْقى على الدَّوَام) كالطعام الرطب (فالملتقط مُخَيّر فِيهِ بَين أكله بعد تملكه فِي الْحَال وَغرم قِيمَته لمَالِكه أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه ثمَّ يعرفهُ ليتملك ثمنه) سَوَاء وجده فِي مفازة أَو عمرَان وعَلى جَوَاز الْأكل يجب التَّعْرِيف فِي الْعمرَان دون الْمَفَازَة لعدم فَائِدَته فِيهَا
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
297
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir