مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
332
فرع فِي الِاسْتِبْرَاء وَهُوَ التَّرَبُّص بِالْمَرْأَةِ مِنْهَا أَو من سَيِّدهَا مُدَّة بِسَبَب حُدُوث الْملك أَو زَوَاله أَو بِسَبَب تجدّد حل الْوَطْء لبراءة الرَّحِم فِيمَن تحبل أَو للتعبد فِي الصَّغِيرَة والآيسة والمشتراة من امْرَأَة أَو صبي بِعقد وليه فَالْأول كَمَا فِي المسبية والمشتراة والموروثة
وَالثَّانِي كَمَا فِي الْأمة الَّتِي أعْتقهَا سَيِّدهَا بعد وَطئهَا وَأَرَادَ تَزْوِيجهَا لغيره
وَالثَّالِث كَمَا فِي الْمُطلقَة قبل الدُّخُول وَالْمُكَاتبَة إِذا عجزت عَن أَدَاء النُّجُوم والمرتدة إِذا أسلمت
(يجب اسْتِبْرَاء لحل) فِي تمتّع أَو تَزْوِيج بسببين
أَحدهمَا (بِملك أمة) أَي بحدوثه وَلَو مُعْتَدَّة من غَيره بشرَاء أَو إِرْث أَو وَصِيَّة أَو سبي أَو رد بِعَيْب وَلَو بِلَا قبض فِي الْجَمِيع أَو هبة بِقَبض
(وَإِن تَيَقّن بَرَاءَة رحم) كصغيرة وآيسة وَبكر وَسَوَاء أملكهَا من صبي أم من امْرَأَة أم مِمَّن استبرأها بِالنِّسْبَةِ لحل التَّمَتُّع أما بِالنِّسْبَةِ لروم التَّزْوِيج فقد لَا يجب الِاسْتِبْرَاء
(و) ثَانِيهمَا (بِزَوَال فرَاش عَن أمة مَوْطُوءَة) غير مُسْتَوْلدَة (أَو مُسْتَوْلدَة بِعتْقِهَا) أَو بِمَوْت السَّيِّد عَنْهَا كزوال فرَاش الْحرَّة الْمَوْطُوءَة أما عتيقة قبل وَطْء فَلَا اسْتِبْرَاء عَلَيْهَا قطعا وَلَو اسْتَبْرَأَ السَّيِّد أمة مَوْطُوءَة لَهُ غير مُسْتَوْلدَة فَأعْتقهَا لم يجب إِعَادَة الِاسْتِبْرَاء وتتزوج فِي الْحَال
(وَلَا يَصح تَزْوِيج موطوءته) مُسْتَوْلدَة كَانَت أَو لَا (قبل اسْتِبْرَاء) حذرا من اشْتِبَاه الماءين أما غير مَوْطُوءَة فَإِن كَانَت غير مَوْطُوءَة لأحد فَلهُ تَزْوِيجهَا من كل أحد بِلَا اسْتِبْرَاء أَو مَوْطُوءَة غَيره فَلهُ تَزْوِيجهَا مِمَّن المَاء مِنْهُ وَكَذَا من غير صَاحب ذَلِك المَاء إِذا كَانَ المَاء غير مُحْتَرم أَو استبرأها من انْتَقَلت مِنْهُ إِلَيْهِ وَيجوز نِكَاح موطوءته مُسْتَوْلدَة كَانَت أَو لَا بِلَا اسْتِبْرَاء إِن أعْتقهَا كَمَا يجوز تزَوجه الْمُعْتَدَّة مِنْهُ
(وَهُوَ) أَي الِاسْتِبْرَاء (لذات أَقراء حَيْضَة) وَاحِدَة بعد انْتِقَال ملكهَا إِلَيْهِ وَإِن لم يقبضهَا فَلَا يَكْفِي بَقِيَّة الْحَيْضَة الَّتِي وجد السَّبَب فِي أَثْنَائِهَا فَإِذا كَانَ الْأمة تحيض ثمَّ انْقَطع حَيْضهَا صبرت حَتَّى تحيض فتستبرىء بِحَيْضَة كَامِلَة أَو تبلغ سنّ الْيَأْس فتستبرىء بِشَهْر (ولذات أشهر) مِمَّن لم تَحض أَو أَيِست (شهر) مَا لم تَحض فِيهِ وَإِلَّا حصل استبراؤها بالحيضة لِأَنَّهَا صَارَت من ذَوَات الْأَقْرَاء
(ولحامل لَا تَعْتَد بِالْوَضْعِ) كمزوجة ومسبية غير مُزَوّجَة (وَضعه) أَي الْحمل
قالعبد الله النبراوي وَلَا يلْزم توقف الِاسْتِبْرَاء على وضع حمل الزِّنَا فَإِن الِاسْتِبْرَاء يحصل بالأسبق من الْوَضع وَالْحيض ومضي الشَّهْر إِن كَانَت لَا تحيض
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
332
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir