مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
337
مِنْهُ بعد النُّشُوز وَكَذَا اللَّيْل وَاعْتمد ذَلِك الشبراملسي وَلَو امْتنعت من النقلَة مَعَه لم تجب مؤنها إِلَّا إِن كَانَ يتمتع بهَا فِي زمن الِامْتِنَاع فَتجب وَيصير تمتعه بهَا عفوا عَن النقلَة حِينَئِذٍ
فرع فِي فسخ النِّكَاح
(لزوجة مكلفة فسخ نِكَاح من أعْسر) مَالا وكسبا حَلَالا (بِأَقَلّ نَفَقَة) وَاجِب مُسْتَقْبل وَهُوَ مد (أَو) أقل (كسْوَة) وَهُوَ مَا لَا بُد مِنْهُ بِخِلَاف نَحْو السَّرَاوِيل والمكعب فَإِنَّهُ لَا فسخ بذلك (أَو بمسكن) أَي أَي مسكن سَوَاء كَانَ لائقا أَو لَا (أَو بِمهْر) حَال كلا أَو بَعْضًا (قبل وَطْء) لِأَنَّهَا إِذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عَن ذَلِك أولى لِأَن الْبدن لَا يقوم بِدُونِهِ بِخِلَاف الْوَطْء فَلَا فسخ بإعساره بِنَفَقَة مَا مضى وَلَا بِنَفَقَة الْخَادِم وَلَا بإعساره عَن الْأدم وَلَا إِذا وجد الْمسكن وَلَو غير لَائِق بهَا وَلَا بِالْمهْرِ الْمُؤَجل وَإِن حل لِأَنَّهَا رضيت بِذِمَّتِهِ وَلَا بعد الْوَطْء فِي الْمهْر وَفَارق غَيره حَيْثُ تفسخ بِالْعَجزِ وَلَو بعد الدُّخُول بِأَن الْمهْر فِي مُقَابلَة الْوَطْء فَإِذا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْج كَانَ تَالِفا فيتعذر عوده بِخِلَاف غير الْمهْر فَإِنَّهُ فِي مُقَابلَة التَّمْكِين وَلَا فسخ لوَلِيّ امْرَأَة حَتَّى صَغِيرَة ومجنونة لِأَن الْخِيَار مَنُوط بالشهوة فَلَا يُفَوض لغير مُسْتَحقّه فنفقتهما فِي مَالهمَا إِن كَانَ وَإِلَّا فعلى من تلْزمهُ مؤنتهما قبل النِّكَاح وَإِن كَانَ دينا على الزَّوْج والسفيهة الْبَالِغَة كالرشيدة هُنَا فلهَا الْفَسْخ وقدرة الزَّوْج على الْكسْب الْحَلَال كالقدرة على المَال لاندفاع الضَّرُورَة بِهِ فَلَو كَانَ يكْتَسب فِي كل يَوْم مَا يَفِي بِثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يبطل ثَلَاثَة ثمَّ يكْتَسب مَا يَفِي بهَا فَلَا فسخ لعدم مشقة الِاسْتِدَانَة حِينَئِذٍ فَصَارَ كالموسر وَإِذا عجز عَن الْكسْب بِمَرَض يُرْجَى زَوَاله فِي ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا فسخ وَإِن طَال فلهَا الْفَسْخ وَخرج بِالْكَسْبِ الْحَلَال الْكسْب بِالْخمرِ وآلات الملاهي وبالتنجيم وَنَحْو ذَلِك وَمثل الْكسْب غَيره كالسؤال للْغَيْر حَيْثُ كَانَ لائقا بِهِ
(فَلَا فسخ بامتناع غَيره) أَي الْمُعسر من الْإِنْفَاق سَوَاء كَانَ مُوسِرًا أَو متوسطا وَسَوَاء أحضر أم غَابَ عَنْهَا (إِن لم يَنْقَطِع خَبره) لانْتِفَاء الْإِعْسَار الْمُثبت للْفَسْخ وَهِي متمكنة من خلاص حَقّهَا فِي الْحَاضِر بالحاكم بِأَن يلْزمه بالحسب وَغَيره وَفِي الْغَائِب يبْعَث الْحَاكِم إِلَى حَاكم بَلَده إِن كَانَ مَوْضِعه مَعْلُوما فَيلْزمهُ بِدفع نَفَقَتهَا وَإِن لم يعرف مَوْضِعه بِأَن انْقَطع خَبره وَتعذر اسْتِيفَاء النَّفَقَة من مَاله وَلم يعلم غيبَة مَاله فِي مرحلَتَيْنِ عَن الْبَلدة الَّتِي هُوَ مُقيم بهَا فَفِي هَذَا خلاف فَقيل لَا فسخ مَا دَامَ الزَّوْج مُوسِرًا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد عِنْد ابْن حجرح والرملي كالروياني وَقيل لَهَا الْفَسْخ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد عِنْد السنباطي كشيخ الْإِسْلَام وَابْن الصّلاح
وَقَالَ السَّيِّد عمر الْبَصْرِيّ وَهَذَا أيسر وَالْأول أحوط وَإِنَّمَا تفسخ الزَّوْجَة بعجز الزَّوْج عَن نَفَقَة مُعسر فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط لم تفسخ لِأَن نَفَقَته الْآن نَفَقَة مُعسر فَلَا يصير الزَّائِد عَنْهَا دينا عَلَيْهِ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
337
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir