مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
352
الْمَعْذُور وَهُوَ من جهل بِالتَّحْرِيمِ لقرب عَهده وَنَحْوه أَو جهل كَون المشروب خمرًا فَإِنَّهُ لَا يحد وَلَا يلْزمه قَضَاء الصَّلَوَات مُدَّة السكر
ثمَّ شرع فِي الْقسم الرَّابِع وَهُوَ حد السّرقَة فَقَالَ (وَيقطع) أَي الإِمَام بعد طلب الْمَالِك المَال وَثُبُوت السّرقَة بشروطها (كوع يَمِين بَالغ سرق) نِصَابا يَقِينا بِأَن أخرج (ربع دِينَار) ذَهَبا خَالِصا مَضْرُوبا (أَو) فضَّة أَو غَيرهَا يُسَاوِي (قِيمَته من حرز) وَقت الْإِخْرَاج مِنْهُ وَإِن لم يَأْخُذ ذَلِك كَمَا لَو قطع الجيب فانصب مَا فِيهِ شَيْئا فَشَيْئًا فَلَو نقصت قيمَة الْمخْرج بعد ذَلِك لم يسْقط الْقطع فَلَا قطع بِسَرِقَة مَا لَيْسَ محرزا
وَحَاصِل الْحِرْز أَن الْمحل إِن كَانَ حصينا مُنْفَصِلا عَن الْعِمَارَة فَلَا يشْتَرط دوَام الملاحظة بل الشَّرْط كَون الملاحظ يقظانا قَوِيا سَوَاء كَانَ الْبَاب مَفْتُوحًا أَو مغلوفا أَو نَائِما مَعَ إغلاق الْبَاب وَإِن كَانَ الْمحل فِي الْعِمَارَة فَلَا يشْتَرط قُوَّة الملاحظ وَلَا تيقظه بل الشَّرْط كَون الْبَاب مغلوقا مَعَ وجود هَذَا الملاحظ أَو قفله مَعَ يقظته زمن أَمن نَهَارا وَأما إِن كَانَ الْبَاب مَفْتُوحًا فَإِن كَانَ الملاحظ متيقظا كَانَ الْمحل محرزا وَإِلَّا فَلَا فَعلم من ذَلِك أَن الْإِحْرَاز قد تَكْفِي فِيهِ الحصانة وَحدهَا وَقد تَكْفِي فِيهِ الملاحظة وَحدهَا وَقد تجتمعان وَقد يمثل لانفراد الحصانة بالراقد على الْمَتَاع وبالمقابر الْمُتَّصِلَة بالعمارة فَإِنَّهَا حرز للكفن
وَالْحَاصِل أَن أَرْكَان السّرقَة الْمُوجبَة ثَلَاثَة سَرقَة فالسرقة الثَّانِيَة مُطلق الْأَخْذ خُفْيَة وَالْأولَى الْأَخْذ خُفْيَة من حرز وسارق ومسروق فالسرقة أَخذ مَال خُفْيَة من حرز مثله فَلَا يقطع مختلس ومنتهب وحاجد لنَحْو وَدِيعَة وَشرط فِي السَّارِق كَونه مُلْتَزما للْأَحْكَام عَالما بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا بِغَيْر إِذن فِي دُخُول دَار وأصالة وَشرط فِي الْمَسْرُوق أَرْبَعَة شُرُوط الأول كَونه ربع دِينَار خَالِصا أَو مُتَقَوّما مَعَ وَزنه إِن كَانَ ذَهَبا فَإِن لم يعرف قِيمَته بِالدَّنَانِيرِ قوم بالدارهم ثمَّ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ فَإِن لم يكن بِمحل السّرقَة دَنَانِير انْتقل لأَقْرَب مَحل إِلَيْهَا فِيهِ ذَلِك وَتعْتَبر قيمَة مَا يُسَاوِي ربع دِينَار حَالَة السّرقَة
وَالثَّانِي كَونه ملكا لغير السَّارِق فَلَا قطع بِسَرِقَة مَاله من يَد غَيره وَلَو مَرْهُونا أَو مكتري أَو ملكه قبل إِخْرَاجه من الْحِرْز بِإِرْث أَو غَيره أَو بعده وَقبل الرّفْع إِلَى الْحَاكِم أما بعده فَلَا يُفِيد وَلَو قبل الثُّبُوت لِأَن الْقطع إِنَّمَا يتَوَقَّف على الدَّعْوَى وَقد وجدت وَلَو ادّعى السَّارِق ملك الْمَسْرُوق أَو بعضه لم يقطع لاحْتِمَال صدقه فَصَارَ شُبْهَة مسقطة للْقطع وَكَذَا لَو ادّعى أَنه أَخذه من الْحِرْز بِإِذْنِهِ أَو أَن الْحِرْز مَفْتُوح أَو أَن الْمَسْرُوق دون النّصاب وَإِن ثَبت كذبه وَهَذِه من الْحِيَل الْمُحرمَة بِخِلَاف دَعْوَى الزَّوْجِيَّة فِي الزِّنَا فَمن الْحِيَل الْمُبَاحَة وَالْفرق أَن دَعْوَى الْملك هُنَا بتربت عَلَيْهَا الِاسْتِيلَاء على مَال الْغَيْر وَدَعوى الزَّوْجِيَّة يَتَرَتَّب عَلَيْهَا إِسْقَاط الْحَد
وَالثَّالِث كَونه لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ سَوَاء فِي ذَلِك شُبْهَة الْملك كمن سرق مَالا مُشْتَركا بَينه وَبَين غَيره
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
352
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir