مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
49
ويمتد إِلَى أَن لَا يبْقى من الْوَقْت مَا يسع الْفَرْض فَقَط
وَوقت حُرْمَة أَي يحرم تَأْخِير الصَّلَاة إِلَيْهِ وَهُوَ أَن لَا يبْقى من الْوَقْت مَا يسع فروض الصَّلَاة
وَوقت عذر وَهُوَ وَقت الْعَصْر لمن يجمع تَأْخِيرا فِي السّفر
وَوقت ضَرُورَة وَهُوَ وَقت زَوَال الْمَوَانِع وَهُوَ آخر الْوَقْت وَلَو بِمِقْدَار مَا يسع تَكْبِيرَة الْإِحْرَام كَأَن زَالَ الصِّبَا أَو الْجُنُون أَو الْحيض أَو النّفاس أَو الْكفْر وَقد بَقِي من وَقت الصَّلَاة مَا يسع تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَقَط
فَتجب هَذِه الصَّلَاة إِن خلا من الْمَانِع زَمنا يَسعهَا بعد صَاحِبَة الْوَقْت الَّذِي دخل فَلَو زَالَ حَيْضهَا وَقد بَقِي من وَقت الظّهْر مَا يسع تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَقَط وَجَبت الظّهْر إِن خلت من الْمَانِع زَمنا يسع فعلهَا وطهرها بعد اعْتِبَار مَا يسع فعل الْعَصْر الَّتِي هِيَ صَاحِبَة الْوَقْت وطهرها فَلَو طَرَأَ مَانع كجنون قبل مُضِيّ ذَلِك الزَّمن لَا تجب الظّهْر ثمَّ إِن كَانَ زمن الْخُلُو من الْمَوَانِع يسع الْعَصْر الَّتِي هِيَ صَاحِبَة الْوَقْت وطهرها وَجَبت وَإِلَّا فَلَا
وَوقت إِدْرَاك وَهُوَ وَقت طروء الْمَوَانِع فَإِذا طَرَأَ مَانع من جُنُون أَو إِغْمَاء أَو حيض أَو نِفَاس فِي الْوَقْت واستغرق بَاقِيه وَكَانَ أدْرك من الْوَقْت قبل طروء الْمَانِع زَمنا يَسعهَا ويسع طهرهَا الَّذِي لَا يَصح تَقْدِيمه على الْوَقْت كالتيمم ووضوء صَاحب الضَّرُورَة وَجَبت وَإِلَّا فَلَا
(فعصر) من الزِّيَادَة على ظلّ الْمثل وَإِن قلت (إِلَى غرُوب) للشمس بِجَمِيعِ قرضها
وَلها ثَمَانِيَة أَوْقَات وَقت فَضِيلَة بالضبط الْمُتَقَدّم
وَوقت اخْتِيَار من أول الْوَقْت إِلَى أَن يصير ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ غير ظلّ الزَّوَال
وَوقت جَوَاز بِلَا كَرَاهَة من أول الْوَقْت إِلَى الاصفرار فهذان الوقتان يَشْتَرِكَانِ مَعَ وَقت الْفَضِيلَة فِي الدُّخُول ثمَّ إِذا مضى مَا يسع الْأَعْمَال الْمُتَقَدّمَة خرج وَقت الْفَضِيلَة وَإِذا صَار ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ غير ظلّ الزَّوَال خرج وَقت الِاخْتِيَار
فإدا حصل الاصفرار خرج وَقت الْجَوَاز بِلَا كَرَاهَة وَيدخل وَقت الْجَوَاز بِكَرَاهَة إِلَى أَن يبْقى من الْوَقْت مَا يسع فَرضهَا فَقَط فَإِذا كَانَ الْبَاقِي من الْوَقْت لَا يسع فروض الصَّلَاة دخل وَقت الْحُرْمَة أَي الْوَقْت الَّذِي يحرم تَأْخِير الصَّلَاة إِلَيْهِ لَا أَن فعلهَا حِينَئِذٍ حرَام كَمَا يَعْتَقِدهُ بعض الْعَوام إِذْ يجب على الشَّخْص حِينَئِذٍ فعلهَا قبل أَن يخرج الْوَقْت كُله
وَوقت عذر وَهُوَ وَقت الظّهْر لمن يجمع تَقْدِيمًا فِي السّفر مثلا
وَوقت ضَرُورَة كَمَا تقدم لَكِن فِي هَذِه تجب الظّهْر مَعَ الْعَصْر لِأَن وَقت الْعَصْر وَقت لِلظهْرِ فِي الْعذر فَفِي الضَّرُورَة أولى وَيشْتَرط الْخُلُو من الْمَوَانِع زَمنا يَسعهَا كَمَا تقدم
وَوقت إِدْرَاك كَالَّذي تقدم أَيْضا
(فمغرب) من تَمام غرُوب الشَّمْس (إِلَى مغيب شفق) أَي أَحْمَر
وَلها ثَمَانِيَة أَوْقَات وَقت فَضِيلَة وَوقت اخْتِيَار وَوقت جَوَاز بِلَا كَرَاهَة هَذِه الثَّلَاثَة متحدة فِي الْمغرب دُخُولا وخروجا تدخل بِأول الْوَقْت وَتخرج بِمُضِيِّ زمن الْأَعْمَال الْمُتَقَدّمَة فَيدْخل وَقت الْجَوَاز بِكَرَاهَة إِلَى أَن يبْقى من الْوَقْت مَا لَا يسع إِلَّا فروضها فَإِذا بَقِي مَا لَا يسع الْفُرُوض دخل وَقت الْحُرْمَة
وَوقت الْعذر وَقت الْعشَاء لمن يجمعها مَعًا تَأْخِيرا فِي السّفر
وَوقت الضَّرُورَة وَوقت الْإِدْرَاك كَمَا تقدم
(فعشاء) من مغيب الشَّفق الْأَحْمَر (إِلَى فجر صَادِق) وَلها اسمان أَحدهمَا عتمة
وَثَانِيهمَا الْعشَاء الْآخِرَة
وَلها ثَمَانِيَة أَوْقَات
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
49
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir