responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 52
زمن خارق للْعَادَة وَتعلم الْأَوْقَات بالساعات مثلا ويصام رَمَضَان إِذا جَاءَ وقته ويحج الْبَيْت إِذا جَاءَ وقته فتعمل فِي ذَلِك الْيَوْم أَعمال السّنة بِتَمَامِهَا
وَيُقَاس على ذَلِك اليومان بعده وَمثل ذَلِك لَيْلَة طُلُوع الشَّمْس من مغْرِبهَا فَإِنَّهَا تطول بِمِقْدَار ثَلَاث لَيَال فَيقدر لَهَا قدرهَا

فرع وَكره كَرَاهَة تَحْرِيم صَلَاة
فِي خَمْسَة أَوْقَات فِي غير حرم مَكَّة وَلَا تَنْعَقِد عِنْد اسْتِوَاء الشَّمْس حَتَّى تَزُول إِلَّا يَوْم جُمُعَة فَلَا يحرم التَّنَفُّل فِيهَا حَالَة الاسْتوَاء وَلَو لمن لم يحضرها
وَبعد صَلَاة صبح أَدَاء مغنية عَن الْقَضَاء
وَعند طُلُوع الشَّمْس سَوَاء صلى الصُّبْح أم لَا حَتَّى لَا ترْتَفع فيهمَا كرمح فِي رَأْي الْعين وَهُوَ مِقْدَار سَبْعَة أَذْرع
وَبعد صَلَاة عصر أَدَاء وَلَو مَجْمُوعَة فِي وَقت ظهر
وَعند اصفرار الشَّمْس سَوَاء صلى الْعَصْر أم لَا حَتَّى تغرب فيهمَا
ثمَّ الْمحرم فِي هَذِه الْأَوْقَات صَلَاة لَا سَبَب لَهَا كالنوافل الْمُطلقَة وَصَلَاة التَّسْبِيح أَولهَا سَبَب مُتَأَخّر عَن الصَّلَاة كإحرام واستخارة فَلَا تَنْعَقِد وَاحِدَة مِنْهُمَا لضعف السَّبَب الْمُتَأَخر لاحْتِمَال وُقُوعه وَعَدَمه
وَلَو نوى صَلَاة الاستخارة وَغَيرهَا بطلت الصَّلَاة تَغْلِيبًا للمفسد وَخرج بالمتأخر سَبَب مُقَارن للصَّلَاة فَلَا تحرم كَصَلَاة فَرِيضَة معادة فِي جمَاعَة وَسبب مُتَقَدم عَلَيْهَا فَلَا تحرم كَصَلَاة الْعِيد بِنَاء على دُخُول وَقتهَا بِطُلُوع الشَّمْس واستسقاء وجنازة إِن لم يقْصد تَأْخِير الصَّلَاة عَلَيْهَا إِلَى الْوَقْت الْمَكْرُوه من حَيْثُ كَونه مَكْرُوها بِخِلَافِهِ لنَحْو زِيَادَة الْمُصَلِّين أَو رَجَاء صَلَاة صَالح وكفائتة لم يقْصد تَأْخِيرهَا إِلَيْهَا ليقضيها فِيهَا وَسنة وضوء وَطواف وَدخُول منزل وَسجْدَة تِلَاوَة لم يقْرَأ آيتها بِقصد السُّجُود فَقَط
(وخامسها اسْتِقْبَال الْقبْلَة) أَي الْكَعْبَة وَالْوَاجِب فِي الِاسْتِقْبَال إِصَابَة عين الْقبْلَة يَقِينا مَعَ الْقرب إِمَّا بِرُؤْيَتِهِ لَهَا أَو مَسهَا بِيَدِهِ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْيَقِين أَو ظنا مَعَ الْبعد فَلَا يَكْفِي إِصَابَة الْجِهَة مَعَ الْخُرُوج عَن اسْتِقْبَال عينهَا فَلَو امْتَدَّ صف بِقرب الْكَعْبَة وَخرج بعض الْمُصَلِّين عَن محاذاة عينهَا لم تصح صلَاته وَأما فِي حَالَة الْبعد عَنْهَا فَلَا يضر طول الصَّفّ فَإِنَّهُم لَا يخرجُون عَن محاذاتها وَلَو طَال الصَّفّ لِأَن صَغِير الحجم كلما زَاد بعده زَاد محاذاته كغرض الرُّمَاة والاستقبال يكون بالصدر حَقِيقَة فِي حق الْقَائِم والجالس وَحكما فِي حق الرَّاكِع والساجد وَيكون بِالْوَجْهِ ومقدم الْبدن فِي حق المضطجع وَيكون بِالْوَجْهِ والأخمصين فِي حق المستلقي فَلَا بُد من رفع رَأسه عَن الأَرْض بِنَحْوِ وسَادَة ليَكُون مُسْتَقْبلا بِوَجْهِهِ وَمن وضع عَقِبَيْهِ بِالْأَرْضِ ليَكُون مُسْتَقْبلا بأخمصيه ويجتهد إِن عجز عَن الْعلم بِالنَّفسِ وَعَن إِخْبَار الثِّقَة عَن علم فَإِن عجز عَن الِاجْتِهَاد قلد رب الْمنزل حِينَئِذٍ
وَلَو اجْتهد الشَّخْص فِي الْقبْلَة وَصلى ثمَّ تَيَقّن الْخَطَأ أعَاد صلَاته وَأما إِذا لم يتَيَقَّن الْخَطَأ بل تغير اجْتِهَاده إِلَى جِهَة أُخْرَى
فَإِن كَانَ الِاجْتِهَاد الثَّانِي أرجح وَجب عَلَيْهِ الْعَمَل بِهِ سَوَاء كَانَ متلبسا بِالصَّلَاةِ أم لَا وَلَا يجب عَلَيْهِ إِعَادَة مَا صلاه بِالْأولِ لِأَن الِاجْتِهَاد

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست