مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
56
وأديته
أما إِذا فعل ذَلِك عَامِدًا عَالما وَلم يقْصد الْمَعْنى اللّغَوِيّ فَإِنَّهُ لَا يَصح لتلاعبه
(و) سنّ تعرض (لاستقبال) الْقبْلَة (وَعدد رَكْعَات) وَلَو غير الْعدَد كَأَن نوى الظّهْر ثَلَاثًا أَو خمْسا فَلَا تَنْعَقِد صَلَاة سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو غالطا لِأَن مَا يجب التَّعَرُّض لَهُ وَلَو إِجْمَالا يضر الْغَلَط فِيهِ
وَالْعدَد يجب التَّعَرُّض لَهُ إِجْمَالا بِسَبَب التَّعْيِين
إِذْ قَوْله الظّهْر يَقْتَضِي أَن تكون أَرْبعا وَلَا يجب التَّعَرُّض لليوم فَلَو عينه وَأَخْطَأ لم يضر سَوَاء كَانَت الصَّلَاة أَدَاء أَو قَضَاء وَلَو مكث فِي مَكَان عشْرين سنة يتَرَاءَى لَهُ الْفجْر فَيصَلي ويعين الْيَوْم ثمَّ تبين لَهُ خَطؤُهُ فِي ذَلِك وَجب عَلَيْهِ قَضَاء صَلَاة وَاحِدَة لِأَن صَلَاة كل يَوْم تقع عَمَّا قبله وَلَا عِبْرَة بِتَعْيِين الْيَوْم فَتبقى عَلَيْهِ صَلَاة وَاحِدَة وَهِي صَلَاة الْيَوْم الْأَخير لِأَنَّهَا وَقعت عَن الْيَوْم الَّذِي قبله
أما قَوْلهم لَو أحرم بفريضة قبل دُخُول وَقتهَا ظَانّا دُخُوله انْعَقَدت نفلا فمحله إِن لم يكن عَلَيْهِ فَائِتَة نظيرها وَإِلَّا وَقعت عَنْهَا هَذَا كُله لَو صلى ظَانّا دُخُول الْوَقْت بِالِاجْتِهَادِ وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِد صلَاته وَلَو صادفت الْوَقْت
وَمن عَلَيْهِ فوائت لَا يشْتَرط أَن يَنْوِي ظهر كَذَا مثلا بل يَكْفِيهِ نِيَّة الظّهْر أَو الْعَصْر
وَتقدم فِي الْوضُوء أَن النِّيَّة محلهَا الْقلب
(و) لَكِن ينْدب (نطق بمنوي) قبيل التَّكْبِير ليساعد اللِّسَان الْقلب وَلِأَنَّهُ أبعد عَن الوسواس وَلَا يضر النُّطْق بِخِلَاف مَا فِي الْقلب كَأَن قصد الصُّبْح وَسبق لِسَانه إِلَى الظّهْر
(و) ثَانِيهَا (تَكْبِير تحرم مَقْرُونا بِهِ) أَي التَّكْبِير (النِّيَّة وَيتَعَيَّن) فِي لفظ التَّكْبِير على الْقَادِر بالنطق بِهِ (الله أكبر وَيجب إسماعه نَفسه كَسَائِر ركن قولي)
وَالْحَاصِل أَن شُرُوطه عشرُون إِيقَاعه فِي حَال الْقيام فِي الْفَرْض وباللغة الْعَرَبيَّة للقادر عَلَيْهَا وَلَفظ الْجَلالَة وَلَفظ أكبر وَتَقْدِيم لفظ الْجَلالَة على أكبر وَعدم مد همزَة الْجَلالَة وَيجوز إِسْقَاطهَا إِذا وَصلهَا بِمَا قبلهَا كَأَن يَقُول إِمَامًا أَو مَأْمُوما الله أكبر لَكِن وَصلهَا خلاف الأولى وَلَا يجوز إِسْقَاط همزَة أكبر وَيغْتَفر للعامي إبدالها واوا وَيغْتَفر لَهُ أَيْضا إِبْدَال كَاف أكبر همزَة عِنْد الْعَجز وَعدم مد بَاء أكبر وَعدم تشديدها وَعدم زِيَادَة وَاو سَاكِنة أَو متحركة بَين الْكَلِمَتَيْنِ وَعدم وَاو قبل الْجَلالَة وَعدم سكتة طَوِيلَة بَين الْكَلِمَتَيْنِ بِخِلَاف السكتة الْيَسِيرَة فَإِنَّهَا لَا تضر
وَضَابِط الطول أَن تزيد على سكتة التنفس والعي وَأَن يسمع نَفسه جَمِيع حُرُوفه إِذا كَانَ صَحِيح السّمع وَلَا مَانع وَدخُول الْوَقْت فِي الْفَرْض وَالنَّفْل الْمُؤَقت أَو ذِي السَّبَب وإيقاعها حَال الِاسْتِقْبَال حَيْثُ شرطناه وتأخيره عَن تَكْبِيرَة الإِمَام فِي حق الْمُقْتَدِي وَأَن لَا تبدل همزَة أكبر واوا وَلَا تبدل كافها همزَة فَلَا يَصح ذَلِك من الْعَالم فِي الأولى وَلَا من الْعَالم الْعَامِد الْقَادِر فِي الثَّانِيَة وَأَن لَا يزِيد فِي مد الْألف الَّتِي بَين اللَّام وَالْهَاء إِلَى حد لَا يرَاهُ أحد من الْقُرَّاء وَهُوَ عَالم بِالْحَال بِأَن لَا يزِيد على أَربع عشرَة حَرَكَة فَإِن زَاد عَلَيْهَا ضرّ وَعدم الصَّارِف فَلَو كَانَ مَسْبُوقا فَأحْرم خلف إِمَام رَاكِع وَلم ينْو بِهِ التَّحَرُّم وَحده يَقِينا مَعَ وُقُوع جَمِيعه فِي مَحل تجزىء فِيهِ الْقِرَاءَة لم يَصح
وَحَاصِل هَذِه الْمَسْأَلَة أَن الْمَسْبُوق إِذا أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر وَركع خَلفه لَهُ سَبْعَة أَحْوَال
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
56
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir