مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
7
وزيارة الْقُبُور مُسْتَحبَّة وَالْأكل لَا بِقصد شَيْء مُبَاح (على مَذْهَب الإِمَام) الْمُجْتَهد اجْتِهَادًا مُطلقًا أَي على اخْتِيَاره للْأَحْكَام (الشَّافِعِي) نِسْبَة إِلَى شَافِع بن السَّائِب نسب هَذَا الإِمَام إِلَيْهِ لِأَنَّهُ صَحَابِيّ ابْن صَحَابِيّ (رَحمَه الله تَعَالَى) والمجتهد الْمُطلق هُوَ من يقدر على استنباط الْأَحْكَام من الْأَدِلَّة ومجتهد الْمَذْهَب هُوَ الَّذِي يقدر على الاستنباط من قَوَاعِد إِمَامه كالمزني والبويطي ومجتهد الْفَتْوَى من يقدر على التَّرْجِيح لبَعض أَقْوَال إِمَامه على بعض كالنووي والرافعي لَا كالرملي وَابْن حجر لِأَنَّهُمَا مقلدان فَقَط وَيجب على من لم يكن فِيهِ أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد الْمُطلق أَن يُقَلّد فِي الْفُرُوع وَاحِدًا من الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْمَشْهُورين وهم الإِمَام الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو حنيفَة وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم وَالدَّلِيل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} 21 الْأَنْبِيَاء الْآيَة 7 فَأوجب الله السُّؤَال على من لم يعلم وَيلْزم عَلَيْهِ الْأَخْذ بقول الْعَالم وَذَلِكَ تَقْلِيد لَهُ وَلَا يجوز تَقْلِيد غير هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة من بَاقِي الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع مثل الإِمَام سُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّحْمَن بن عمر الْأَوْزَاعِيّ وَلَا يجوز أَيْضا تَقْلِيد وَاحِد من أكَابِر الصَّحَابَة لِأَن مذاهبهم لم تضبط وَلم تدون وَأما من فِيهِ أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد الْمُطلق فَإِنَّهُ يحرم عَلَيْهِ التَّقْلِيد وَيجب على من لم يكن فِيهِ الْأَهْلِيَّة أَن يُقَلّد فِي الْأُصُول أَي العقائد للْإِمَام أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ أَو الإِمَام أبي مَنْصُور الماتريدي لَكِن إِيمَان الْمُقَلّد مُخْتَلف فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحْكَام الْآخِرَة أما بِالنّظرِ إِلَى أَحْكَام الدُّنْيَا فيكفيه الْإِقْرَار فَقَط وَالأَصَح أَن الْمُقَلّد مُؤمن عَاص إِن قدر على النّظر وَغير عَاص إِن لم يقدر ثمَّ إِن جزم بقول الْغَيْر جزما قَوِيا بِحَيْثُ لَو رَجَعَ الْمُقَلّد بِالْفَتْح لم يرجع هُوَ كَفاهُ فِي الْإِيمَان لكنه عَاص بترك النّظر إِن كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّة النّظر
وَإِن لم يجْزم بقول الْغَيْر جزما قَوِيا بِأَن كَانَ جَازِمًا لَكِن لَو رَجَعَ الْمُقَلّد بِالْفَتْح لرجع هُوَ لم يكفه فِي الْإِيمَان وَيجب على من ذكر أَن يُقَلّد فِي علم التصوف إِمَامًا من أَئِمَّة التصوف كالجنيد وَهُوَ الإِمَام سعيد بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الْجُنَيْد سيد الصُّوفِيَّة علما وَعَملا رَضِي الله عَنهُ
وَالْحَاصِل أَن الإِمَام الشَّافِعِي وَنَحْوه هداة الْأمة فِي الْفُرُوع وَالْإِمَام الْأَشْعَرِيّ وَنَحْوه هداة الْأمة فِي الْأُصُول والجنيد وَنَحْوه هداة الْأمة فِي التصوف فجزاهم الله خيرا ونفعنا بهم آمين
(وسميته) أَي هَذَا الْمُخْتَصر (بقرة الْعين بمهمات الدّين راجيا) أَي مؤملا (من الرَّحْمَن)
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
7
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir