responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 72
وَمَا بعده من الصَّلَاة على النَّبِي وَآله بِمَا شَاءَ من دُعَاء دُنْيَوِيّ وأخروي والمأثور أفضل
وَمِنْه اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب الْقَبْر وَمن عَذَاب النَّار وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال هَذَا متأكد وأوجبه قوم
وَيَنْبَغِي أَن يخْتم بِهِ دعاءه لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واجعلهن آخر مَا تَقول وَمِنْه اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من المأثم والمعزم
وَمِنْه اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت
وَمِنْه اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمت نَفسِي ظلما كَبِيرا كثيرا وَلَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت فَاغْفِر لي مغْفرَة من عنْدك وارحمني إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم
وَالْأَفْضَل للْإِمَام أَن لَا يبلغ بِالدُّعَاءِ قدر التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي الْأَفْضَل لَهُ كَون الدُّعَاء أقل من قدر مَا يَأْتِي بِهِ مِنْهُمَا فَإِن أطالهما أطاله وَإِن خففهما خففه لِأَنَّهُ تبع لَهما
وَأما غَيره فيطيل مَا شَاءَ مَا لم يخف وُقُوعه فِي سَهْو قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم فَإِن لم يزدْ على ذَلِك كرهته أَي إِذا اقْتصر الْمُصَلِّي على التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يَأْتِ بعدهمَا بِشَيْء كَانَ ذَلِك الِاقْتِصَار مَكْرُوها
(و) الثَّانِي عشر (قعُود لَهما) أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام فهما ركنان وَإِلَّا فسنتان (وَسن تورك فِيهِ) أَي فِي ذَلِك الْقعُود مَا لم يطْلب مِنْهُ سُجُود السَّهْو وَمَا لم يرد الْإِتْيَان بِهِ أَو مَا لم يُطلق
أما من طلب مِنْهُ سُجُود السَّهْو بِأَن فعل مَا يَقْتَضِيهِ وَأَرَادَ السُّجُود أَو أطلق فَإِنَّهُ يفترش فَعلم أَنه يتورك عِنْد إِرَادَة تَركه فَلَو عَن لَهُ إِرَادَة السُّجُود افترش وَإِن أدّى ذَلِك إِلَى انحناء يصل بِهِ إِلَى رُكُوع الْقَاعِد لتولده من مَأْمُور بِهِ كَذَا قَالَ الشبراملسي
وَالْحَاصِل أَن جلسات الصَّلَاة سبع يفترش فِي سِتّ مِنْهَا وَهِي الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وجلوس الاسْتِرَاحَة وجلوس الْمَسْبُوق وجلوس التَّشَهُّد الأول وجلوس الْمُصَلِّي قَاعِدا للْقِرَاءَة وجلوس التَّشَهُّد الْأَخير لمن أَرَادَ سُجُود السَّهْو أَو أطلق وَمثلهَا الْجُلُوس لسجود التِّلَاوَة وَالشُّكْر قبل السُّجُود ويتورك فِي وَاحِدَة وَهِي الْجُلُوس للتَّشَهُّد الْأَخير إِذا لم يطْلب مِنْهُ سُجُود السَّهْو أَو أَرَادَ تَركه وَمثله الْجُلُوس للسلام بعد سَجْدَة التِّلَاوَة أَو الشُّكْر
وَالضَّابِط أَن كل جُلُوس يعقبه حَرَكَة من سُجُود أَو قيام يسن فِيهِ الافتراش وكل جُلُوس يعقبه سَلام يسن فِيهِ التورك وَهُوَ كالافتراش لَكِن يخرج يسراه من جِهَة يمناه ويلصق ألييه بِالْأَرْضِ وَعلم من كَون الافتراش والتورك من سنَن الهيئات أَنه لَو قعد كَيفَ شَاءَ جَازَ لكنه خلاف السّنة
(و) سنّ (وضع يَدَيْهِ) أَي كفيه (فِي تشهديه) وَمَا مَعَهُمَا (على طرف رُكْبَتَيْهِ) بِحَيْثُ تسامت رؤوسهما الرّكْبَة مَعَ ضم الْأَصَابِع كلهَا حَتَّى الْإِبْهَام فَلَا يفرجها خلافًا للرافعي وَالْمَاوَرْدِيّ وَمَعَ نشرها فِي جِهَة الْقبْلَة فَلَا يقبضهَا وَهَذِه الْهَيْئَة فِي جَمِيع الجلسات غير جُلُوس التَّشَهُّد الأول والأخير
فَإِن الْمُصَلِّي يطْلب أَن يكون فيهمَا (ناشرا أَصَابِع يسراه) فَقَط
(وقابضا يمناه) بعد وَضعهَا منشورة الْأَصَابِع على فَخذه الْيُمْنَى
(إِلَّا المسبحة) فَإِنَّهُ يُشِير بهَا

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست