responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 81
الأول وَلَو بِمَا ينْدب بعد التَّشَهُّد الْأَخير وَصَلَاة الْمُنْفَرد وَلَو عَن الصَّفّ وَالْجَمَاعَة قَائِمَة إِذا كَانَت مَطْلُوبَة وَإِلَّا فَلَا وَصَلَاة فِي الْأَسْوَاق وَفِي الرحاب الْخَارِجَة عَن الْمَسْجِد وَفِي طَرِيق وَلَو فِي بُنيان

فصل فِي سُجُود السَّهْو
وَشرع لجبر الْخلَل الْوَاقِع فِي الصَّلَاة غير صَلَاة الْجِنَازَة أَو فِي سَجْدَة التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَلَا مَانع من جبر الشَّيْء بِمَا هُوَ أَكثر مِنْهُ ولإرغام الشَّيْطَان لَكِن إِن كَانَ مقتضيه حصل سَهوا فالمقصود بِالذَّاتِ جبر الْخلَل وَيحصل إرغام الشَّيْطَان تبعا وَهُوَ من خصوصيات هَذِه الْأمة وَالْمرَاد بَيَان أَسبَابه وَحكمه وَمحله وعدده وكيفيته فَحكمه النّدب وَيجب لمتابعة الإِمَام وعدده كَمَا قَالَ (تسن سَجْدَتَانِ) وَإِن كثر السَّهْو لِأَنَّهُ يجْبر جَمِيع مَا وَقع قبله أَو فِيهِ أَو بعده حَتَّى لَو فعله ثَلَاثًا سَهوا جبر الْخلَل الْوَاقِع فِيهِ أَو سجد ثمَّ سَهَا بِكَلَام قَلِيل أَو نَحوه لَا يسْجد ثَانِيًا لِأَن ذَلِك مجبور بِالسُّجُود الَّذِي حصل وَقد يَتَعَدَّد السُّجُود صُورَة كَمَا لَو سَهَا إِمَام الْجُمُعَة وسجدوا للسَّهْو فَبَان فَوتهَا أتموها ظهرا وسجدوا ثَانِيًا آخر الصَّلَاة لتبين أَن السُّجُود الأول لَيْسَ فِي آخر الصَّلَاة وَلَو ظن سَهوا فَسجدَ فَبَان عدم السَّهْو سجد للسَّهْو لِأَنَّهُ زَاد سَجْدَتَيْنِ سَهوا وَلَو سجد فِي آخر صَلَاة مَقْصُورَة فَعرض لَهُ الْإِتْمَام سجد ثَانِيًا بعد إتْمَام الصَّلَاة وَكَذَا الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ إِمَامه للمتابعة ثمَّ يسْجد فِي آخر صلَاته لَكِن أَنْت خَبِير بِأَن السُّجُود الجابر للخلل هُوَ الْوَاقِع آخرا فِي الْجَمِيع فَلهَذَا كَانَ التَّعَدُّد صُورَة لَا حكما وَمحله بعد التَّشَهُّد و (قبيل سَلام) وَلَو أَتَى بِهِ قبل الصَّلَاة على الْآل وَمَا بعْدهَا ثمَّ أَتَى بهَا وبالمأثور أَجْزَأَ وَحصل السّنة وَامْتنع عَلَيْهِ إِعَادَته ثَانِيًا بعد ذَلِك
وكيفيته كسجود الصَّلَاة فِي واجباته
ومندوباته كوضع الْجَبْهَة والطمأنينة والتحامل والتنكيس وَالتَّكْبِير والافتراش فِي الْجُلُوس بَينهمَا والتورك بعدهمَا لَكِن إِذا كَانَ مُقْتَضى السُّجُود وَقع سَهوا فالأليق بِالْحَال أَن يَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ الَّذِي لَا ينَام وَلَا يسهو أَو يَقُول سُبْحَانَ من لَا ينَام وَلَا يغْفل وَإِذا وَقع عمدا فالأليق الاسْتِغْفَار قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَذكر الْجُلُوس بَينهمَا كذكر الْجُلُوس بَين سَجْدَتي الصَّلَاة وَلَا بُد لغير الْمَأْمُوم من نِيَّة سُجُود السَّهْو بِقَلْبِه دون لِسَانه فَلَو تلفظ بهَا بطلت صلَاته أَو سجد بِلَا نِيَّة بطلت أَيْضا
وَأما أَسبَابه فخمسة السَّبَب الأول (لترك بعض) من الأبعاض الْآتِيَة فَإِن تَركهَا أَو شَيْئا مِنْهَا عمدا أَو سَهوا سنّ لَهُ سُجُود السَّهْو فِي آخر صلَاته جبرا لهَذَا الْخلَل (و) الْمُسَمّى أبعاضا (هُوَ) ثَمَانِيَة الأول (تشهد أول) وَلَو فِي نفل فَلَو نوى أَرْبعا من النَّوَافِل راتبة كَانَت أَو غَيرهَا بِقصد أَن يَأْتِي بتشهدين فَترك أَولهمَا سَهوا أَو عمدا سجد للسَّهْو على الْمُعْتَمد فَإِن لم يقْصد الْإِتْيَان بذلك بِأَن قصد تَركه أَو أطلق وَتَركه فَلَا سُجُود والمعدود من الأبعاض فِي

نام کتاب : نهاية الزين نویسنده : نووي الجاوي، محمد بن عمر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست