مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
88
باتفاقهما أَيْضا
وَلَو قَرَأَ آيَة لَا بِقصد السُّجُود فاتفق أَنَّهَا آيَة سَجْدَة جَازَ السُّجُود عِنْدهمَا وَإِن كَانَ فِي صبح الْجُمُعَة بِغَيْر الم تَنْزِيل جَازَ عِنْد ابْن حجر لِأَن صبح الْجُمُعَة مَحل السُّجُود فِي الْجُمْلَة وَامْتنع عِنْد الرَّمْلِيّ لعدم الْوُرُود
وَيسْجد الْمَأْمُوم تبعا لإمامه وجوبا وَلَا يحْتَاج لنِيَّة لِأَن سُجُوده للمتابعة بِخِلَاف الإِمَام وَالْمُنْفَرد فَيحْتَاج سجودهما لنِيَّة بِالْقَلْبِ دون اللِّسَان لِأَن التَّلَفُّظ بهَا مُبْطل
فَإِن سجدا بِلَا نِيَّة بطلت صلاتهما
وأركان سُجُود التِّلَاوَة لغير مصل تحرم مقرون بِالنِّيَّةِ وَسجْدَة وَسَلام بعد الْجُلُوس وَأما الْمُصَلِّي فَإِن كَانَ مَأْمُوما فَعَلَيهِ مُتَابعَة إِمَامه وَلَا يطْلب مِنْهُ غَيرهَا
وَإِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا وَجب عَلَيْهِ نِيَّة السُّجُود فَقَط بِقَلْبِه كَمَا تقدم
وَلَا يجوز لَهُ غَيرهَا وشروطه شُرُوط الصَّلَاة وَأَن لَا يطول فصل عرفا بَين السُّجُود وَالْقِرَاءَة بِأَن لَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ بأخف مُمكن من الْوسط المعتدل
فَإِن زَاد فَاتَت وَلَا تقضى فَإِن لم يتَمَكَّن من فعلهَا لشغل قَالَ أَربع مَرَّات سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَكَذَا سَجْدَة الشُّكْر وَكَذَا تَحِيَّة الْمَسْجِد وَهُوَ كسجود الصَّلَاة فِي واجباته ومندوباته
قَالَ الرَّمْلِيّ أفضل مَا ورد فِيهِ سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ وَالدُّعَاء فِيهِ بمناسب الْآيَة حسن انْتهى ويتكرر بِتَكَرُّر الْآيَة
نعم إِن لم يسْجد حَتَّى كرر الْآيَة كَفاهُ سَجْدَة وَاحِدَة
وَيسن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّحَرُّم بهَا كَالصَّلَاةِ وتفوت بِالْإِعْرَاضِ وَطول الْفَصْل
وَيسن سُجُود الشُّكْر لهجوم نعْمَة لَهُ وَإِن كَانَ لَهُ نظيرها أَو لنَحْو وَلَده أَو قَرِيبه أَو صديقه أَو من يعم النَّفْع بِهِ كالعالم أَو لعُمُوم الْمُسلمين وَالْمرَاد بالهجوم أَن تكون من حَيْثُ لَا يحْتَسب فِي وَقت لم يتَيَقَّن وجودهَا فِيهِ وَإِن كَانَ متوقعا لَهَا بِحَيْثُ لَا تنْسب لتسببه عَادَة كَالْوَلَدِ والعافية وَلَا عِبْرَة بتسببه بِالْوَطْءِ وتعاطي الدَّوَاء لعدم الانتساب إِلَى ذَلِك عَادَة وَخرج بالهجوم النعم المستمرة كالعافية المستمرة وَالْإِسْلَام والغنى عَن النَّاس وَنَحْو ذَلِك
وَكَذَلِكَ مَا حصل بتسببه عَادَة كربح مُعْتَاد لتاجر فَلَا يسْجد لذَلِك أَو هجوم اندفاع نقمة عَنهُ أَو عَمَّن تقدم سَوَاء كَانَ يتوقعها أم لَا
أَو رُؤْيَة مبتلى بِفَتْح اللَّام فِي نَحْو عقله أَو بدنه أَو رُؤْيَة نَحْو عَاص متجاهر بِمَعْصِيَة وَلَو بارتكاب صَغِيرَة من غير إِصْرَار وَإِنَّمَا يسْجد من رأى الْمُبْتَلى والعاصي إِذا كَانَ غير مصاب بِمثل بلوته بِأَن كَانَ سليما أَو مصابا بأخف مِنْهَا وَلَو من نوعها ويتعدد السُّجُود بِتَعَدُّد رُؤْيَة الْمُبْتَلى أَو الْفَاسِق
نعم لَو تعدّدت الْأَسْبَاب قبل السُّجُود كَفاهُ سُجُود وَاحِد للْجَمِيع وَلَو اخْتلفت الْأَسْبَاب كَأَن هجمت النِّعْمَة عِنْد رُؤْيَة الْمُبْتَلى والعاصي وَيسن إِظْهَار سُجُود الشُّكْر إِلَّا للمبتلى لِئَلَّا يتَأَذَّى
نعم إِن كَانَ غير مَعْذُور كمقطوع فِي سَرقَة أَو مجلود فِي زنا وَلم يعلم تَوْبَته أظهره لَهُ وَإِلَّا فيسره وَإِلَّا للعاصي إِن خَافَ ضَرَره وَهِي كسجدة التِّلَاوَة خَارج الصَّلَاة فِي كيفيتها وشروطها ومندوباتها وَيسن أَن يَقُول فِيهِ أَيْضا اللَّهُمَّ اكْتُبْ لي بهَا عنْدك أجرا وَاجْعَلْهَا لي عنْدك ذخْرا وضع عني بهَا وزرا واقبلها مني كَمَا قبلتها من عَبدك دَاوُد
وَالظَّاهِر أَن هَذَا الدُّعَاء لَا يُقَال إِلَّا فِي سَجْدَة ص
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
88
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir