مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
96
عطف إِحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ على الْأُخْرَى لِأَن الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْأَذَان لَا عطف بَينهمَا كَذَا قَالَ الشبراملسي والتمييز وَلَو صَبيا
والذكورة وَلَو عبدا إِذا كَانَ الْأَذَان لغير النِّسَاء
أما لَهُنَّ فَلَا يَصح مِنْهُنَّ وتطلب مِنْهُنَّ الْإِقَامَة على الْمُعْتَمد بِأَن تفعلها إِحْدَاهُنَّ
وَمِنْهَا خَمْسَة فِي ذاتهما وَهِي (تَرْتِيب) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَن تَركه يُوهم اللّعب ويخل بالإعلام (وَوَلَاء) لِأَن ترك ذَلِك يخل بالإعلام فَلَا يفصل بَين كلماتهما بسكوت أَو كَلَام طَوِيل
وَخرج بالطويل الْيَسِير مِنْهُمَا وَلَو عمدا
(وجهر لجَماعَة) وَيحصل أصل السّنة بِمُجَرَّد الرّفْع فَوق مَا يسمع نَفسه أَو أحدا من الْمُصَلِّين وَكَمَال السّنة بِالرَّفْع طاقته بِلَا مشقة (وَوقت) أَي دُخُوله لِأَن الْقَصْد الْإِعْلَام وَلَا معنى لَهُ قبل الْوَقْت مَعَ مَا فِيهِ من التَّدْلِيس (لغير أَذَان صبح) فَإِن الْأَذَان الأول للصبح يدْخل بِنصْف اللَّيْل وَيحرم قبله وَلَيْسَ مثله أَذَان الْجُمُعَة الأول على الْأَوْجه إِذْ لَا مدْخل للْقِيَاس فِي ذَلِك وتختص الْإِقَامَة بتقييدها بِالْوَقْتِ فَلَا تصح قبله وَلَو للصبح وباشتراط أَن لَا يطول فصل عرفا بَينهَا وَبَين فعل الصَّلَاة كَذَا فِي فتح الْجواد وَعدم الْبناء على أَذَان غَيره وإقامته لِأَن الْبناء يخل بالإعلام وَذَلِكَ كَالْحَجِّ أَو الْعمرَة فَإِن من مَاتَ أثناءهما لَا يجوز للْآخر الْبناء على فعله
(وَسن) للأذان وَحده سِتَّة (تثويب) فِي أذاني (صبح) بِأَن يَقُول بعد الحيعلتين الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ أَي الْيَقَظَة للصَّلَاة خير من الرَّاحَة الَّتِي تحصل من النّوم فَتكون كَلِمَات الْأَذَان سبع عشرَة وَيسن للصبح وَحدهَا أذانان وَلَو من وَاحِد أَذَان قبل الْفجْر وَهُوَ وَقت السحر
وَالْمُخْتَار فِي السُّدس الْأَخير وَآخر بعده لِلِاتِّبَاعِ (وترجيع) بِأَن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَيْنِ كل وَاحِدَة مرَّتَيْنِ بخفض صَوت قبل رفع الصَّوْت بهما فَيَأْتِي بالأربع وَلَاء فَلَو لم يَأْتِ بهما سرا أَولا أَتَى بهما بعد الْجَهْر كَذَا قَالَ الشبراملسي نقلا عَن الْعباب فَتكون جملَة كَلِمَات أَذَان الصُّبْح بالترجيع والتثويب إِحْدَى وَعشْرين كلمة
(وَجعل مسبحتيه) أَي أنملتهما (بصماخيه) لِأَنَّهُ أجمع للصوت وَيعرف بِهِ الْأَذَان لصمم أَو بعد وَلَو تَعَذَّرَتْ يَد وَاحِدَة جعل الْأُخْرَى أَو سبابتهما جعل غَيرهمَا من بَقِيَّة أَصَابِعه وترتيل بِأَن يفرد كل كلمة بِصَوْت إِلَّا التَّكْبِير أَوله وَآخره فَيجمع كل كَلِمَتَيْنِ بِصَوْت لخفته مَعَ وَقْفَة لَطِيفَة على الأولى
فَإِن لم يقف فَالْأولى الضَّم وَقيل الْفَتْح وَرفع الصَّوْت قدر الْإِمْكَان لِأَنَّهُ أبلغ فِي الْإِعْلَام
نعم إِن أذن فِي مَسْجِد أَو نَحوه وَكَانَ قد صليت فِيهِ صَاحِبَة الْوَقْت قبل ذَلِك لَا يسن رفع الصَّوْت لِئَلَّا يتَوَهَّم السامعون دُخُول وَقت صَلَاة أُخْرَى أَو أَن الَّتِي فَعَلُوهَا وَقعت قبل الْوَقْت وَأَن يكون على مَوضِع عَال وَلَو لم يكن لِلْمَسْجِدِ مَنَارَة سنّ الصعُود فَوق السَّطْح فَيُؤذن عَلَيْهِ وَإِن تعسر ذَلِك فَيَنْبَغِي أَن يكون على بَاب الْمَسْجِد
وَخرج بِالْأَذَانِ الْإِقَامَة فَلَا يسن لَهَا شَيْء من ذَلِك كُله
نعم إِن اتَّسع الْمَسْجِد سنّ أَن تكون على عَال
(و) سنّ (فيهمَا) أَي الْأَذَان وَالْإِقَامَة مَعًا سَبْعَة (قيام) فيكرهان للقاعد وللمضطجع أَشد وللراكب الْمُقِيم بِخِلَاف الْمُسَافِر فَلَا يكرهان لَهُ رَاكِبًا جَالِسا
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
96
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir