نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 142
فلو شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة وحيث بنى على اليقين فإن يأتي بما بقي عليه فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه وسجد للسهو وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين ويبنى على اليقين ولا أثر لشكه بعد سلامه وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراعها ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سها أو في زيادة إلا إذا شك فيها وقت فعلها ولا لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله ولو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا سواء كان سهو إمامه فيما أدركه معه أو قبله وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه وإن شرع في القراءة لم يرجع إن أدركه في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به حتى فيمن فارقه لعذر ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة وإن لم يسجد الإمام سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه وللإياس من سجوده لكن يسجد المسبوق إذا فرغ وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 142