responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 331
أن يصان عن المرور فيه: بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة وكونه طريقا قريبا حاجة وكذا الجنب بلا وضوء ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه قال الحارثي: وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك لكن لا ينام قدام المصلين ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم وقبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة ونشدانها ويسن لسامعه أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك ومن إقامة حد وسل سيف ونحوه ويكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره ولا يستعمل الناس حصره وقناديله في مصالحهم كالأعراس والأعزيه وغير ذلك ومن له الأكل فيه فلا يلوث حصره ولا يلقي العظام ونحوها فيه فإن فعل فعليه تنظيف ذلك ولا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه ولا حفر بئر ويأتي آخر الوقف ويحرم الجماع فيه وقال ابن تميم: يكره الجماع فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ويحرم بوله فيه ولو في إناء وقصد وحجامة وقيء ونحوه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله وكذا حكم نجاسة في هوائه كالقتل على نطع ودم ونحوه في إناء وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره كره ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط وتقدم بعضه في الباب بعضه في آخر الوضوء ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست