نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 167
ويدلُّ له قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الختان سُنَّةٌ في حَقِّ الرِّجال، مَكْرمة في حَقِّ النِّساء» [1] لكنه ضعيفٌ، ولو صَحَّ لكان فاصلاً.
ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.
قوله: «ويُكره القَزَعُ»، القَزَعُ: حلقُ بعض الرَّأس، وتركُ بعضه، وهو أنواع:
1 - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.
2 - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.
3 - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: «كما يفعله السُّفَل» [2].
4 - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.
والقَزَع مكروه [3]؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى غلاماً حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كلَّه، أو اتركوه كلَّه» [4]. إِلا إِذا كان فيه تشبُّهٌ بالكُفَّار فهو محرَّمٌ، [1] أخرجه أحمد (5/ 75)، والبيهقي (8/ 325) وغيره من حديث شداد بن أوس، والحديثُ ضعّفه: البيهقي، وابن عبد البرِّ، وابن حجر، وغيرهم.
انظر: «التلخيص» رقم (2139). [2] انظر: «تحفة المودود» ص (59). [3] انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي، كتاب اللباس: باب كراهة القزع، (7/ 352). [4] رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (19564)، وعن أحمد بن حنبل (2/ 88)، وعنه أبو داود، كتاب الترجل: باب في الذؤابة، رقم (4195) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن عبد الهادي: «هذا إِسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» رقم (36).
قال ابن كثير: «إِسناده صحيح». «إِرشاد الفقيه» (1/ 33).
نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 167