responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 323
(4) والمحجور عليه لسفه
(5) ولكل من تصح الهبة له
(6) وللحمل إذا علم أنه كان موجودًا حين الوصية له
ـــــــــــــــــــــــــــــQعمرو: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم. قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر أو اثنتي عشرة، ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة، لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا، بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه، فإذا ردت رجع إليه.

مسألة 4: (وتصح من المحجور عليه لسفه) لأنه بمنزلة الصبي العاقل. وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان: أحدهما: لا تصح، لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة. والثاني: تصح، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له، وليس في وصيته إضاعة لماله، لأنه إن عاش فهو له، وان مات لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصل له.

مسألة 5: (وتصح لكل من تصح الهبة له) من مسلم وذمي ومرتد وحربي، نص عليه؛ لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم، فكذلك الوصية.

مسألة 6: (وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودًا حين الوصية له) بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها، ولأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر لأقل من سنتين، ولا نعلم في الوصية للحمل خلافًا لأنها أوسع من الميراث لأنها تصح للكافر وللعبد، والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى، فإن وضعته ميتًا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيًا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك، وإن وضعته حيًا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية.
قال الخرقي: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية، وليس ذلك مشترطًا مطلقًا، لكن إن كانت فراشًا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية، وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية، وإن كانت بائنًا فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية، لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون، ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة.

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست