responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 326
(16) وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين
(17) وإن كانوا خمسة فله ثلاثة
(18) وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما
ـــــــــــــــــــــــــــــQسهمًا ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين يبقى سبعة عشر سهمًا هي للابن الآخر، فعلم أن النصيب سبعة عشر، فإذا جمعنا ثلاثة أنصباء إلى سبعة عشر كان الجميع تسعة وستين، لصاحب السدس منها سهم ويبقى الباقي على البنين والموصى له أرباعًا لكل واحد سبعة عشر كما ذكر.

مسألة 16: (وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين) وذلك لما ذكرناه من أنَّا نجعل المال ثمانية عشر سهمًا وثلاثة أنصباء، فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبًا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس سهمًا بقي سبعة عشر على اثنين فيكون النصيب ثمانية ونصفًا، فإذا جمعنا ذلك كان ثلاثة وأربعين ونصفًا فنحتاج أن نضرب ذلك في اثنين ليزول الكسر، فيصير كل من له شيء من ثلاثة وأربعين ونصف مضروبًا في اثنين وصاحب السدس له سهم مضروب في اثنين باثنين.

مسألة 17: (ولو كان البنون خمسة فله ثلاثة) لأنا نحتاج أن نقسم السبعة عشر على ثلاثة بنين، يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم، فإذا جمعنا السبعة عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة وثلاثين: للموصى له بالسدس سهم، ويبقى أربعة وثلاثون على ستة لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم، فنضرب ذلك في ثلاثة ليزول الكسر يصير المجموع مائة وخمسة، ثم كل من له شيء من خمسة وثلاثين مضروب في ثلاثة، وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة فيصير له ثلاثة كما ذكر.

مسألة 18: (وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد) وذلك أنه يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بثلث باقي الربع، فالطريق أنا نجعل المال كله اثني عشر سهمًا وأربعة أنصباء نعطي الموصى له بالنصيب نصيبًا وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهمًا، يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست