responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملخص الفقهي نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 189
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب "، رواه مسلم.
والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، متفق عليه.
والوقت الخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله: "من نام عن الصلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"، متفق عليه.
ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله: "لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار"، رواه الترمذي وصححه؛ فهذا إذن منه بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت؛ فكذلك ركعتاه.

نام کتاب : الملخص الفقهي نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست