responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 143
164- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَدْ سَمِعْنَا فِيهِ حَدِيثًا لَا أَدْرِى كَيْفَ نُثْبِتُهُ.
قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُهُ -يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: - وُقِّتَ لَنَا.

165- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ قَدِيدٍ الْوَرَّاقُ أَنَّ مُهَنَّا حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ؟
فَقَالَ: لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
قُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ؟
قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ.
قُلْتُ: وَهَذَا مُنْكَرٌ؟
قَالَ: نَعَمْ. كان شعبة ينكر هذا الحديث.

166- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنَ يَحْيَى السِّمْسَارُ قال حدثنا مهنا قال:
سألت أبا عبد اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبُعِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
فَقَالَ لِي: صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟
فَقَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَنْكِرُهُ.
فَقُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ شُعْبَةَ يَنْكِرُهُ؟
قَالَ: يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَحْسَنَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَانِ رَجُلَانِ قَدْ حَدَّثَا بِهِ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ. فَتَعَجَّبَ مِنْ قَوْلِ شُعْبَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ.

نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست