responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 95
304- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ:
رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً فَخَرِبَتْ وَدَثَرَتْ وَقَدْ قَالَ فِي الشَّرْطِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا وَانْفَقُوهُ عَلَى الْبَقِيَّةِ لِيَعْمُرُوهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اضْطَرَارٌ ومنفعة لهم.

305- أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ:
قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً وَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَخَرِبَتِ [1] الضَّيْعَةُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا لِيُنْفِقُوهَا عَلَى الْبَاقِي فَيَعْمُرُوهَا؟
قَالَ: لا بأس بذلك.

[1] في المطبوع: فخرجت.
306- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ.
307- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
الْوَقْفُ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ الَّذِي أُوقِفَ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ بِيعَ واشْتُرِيَ مَكَانًا آخَرَ.
308- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
وَضَعْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعْتُ فَقُلْتُ أَنْظُرْ فِيهَا وَأَكْتُبُ الْجَوَابَ فِي رَجُلٍ كَانَ وَالِدُهُ أَوْقَفَ أَرْضًا وَأَسْنَدَهَا إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهَا وَقَالَ: إِنَ حَدَثَ بِهَذَا حَدَثٌ قَامَ بِهَا وَلَدِي وَهِيَ بَائِرَةٌ لَا تَرُدُّ شَيْئًا فَهِلْ تَرَى لِوَلَدِ هَذَا الْمُوقِفِ لَهَا أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا أَرْضًا يَعْمَلُ بِوَقْفِهَا أَيْضًا؟
فَكَتَبَ: إِذَا كَانَتْ قَدْ بَارَتْ فَلَيْسَ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُوا بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَيُوقِفُوهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ تلك.
309- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَبُرَ الْفَرَسُ وضَعُفَ أَوْ -[96]- ذَهَبَتْ عَيْنُهُ؟
قَالَ: لَا بَأَسَ يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي آخَرَ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ فَرَسٍ.
فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً وَقَدْ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهَا إِذَا كَانَ ذَاكَ أَنْفَعُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْهَا.
نام کتاب : الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست