responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 173
باب الشفعة
لا شفعة لكافر على مسلم.
وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك[1] شريكه بشروط خمسة:
أحدها: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه[2] بغير بيع
الثاني: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد[3] ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للأرض.
الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر[4] الطلب لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
الرابع: أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
الخامس: سبق ملك الشفيع[5] لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح.
ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فإن

[1] في "أ" "ملكه".
[2] في "ن" زيادة "عنه".
[3] في "أ" "منفرد".
[4] في "أ" زيادة "الطلب" وكذا في "م" و "ن".
[5] في "أ" زيادة "الشفعة".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست