نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 175
فصل
وإن[1] أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله[2] فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن[3] خاف عليها دفعها للحاكم[4] فإن تعذر فلثقة[5].
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث[6] أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد[7].
صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين". [1] في "ن" "وإذا". [2] قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م". [3] في "م" "وإن" بالواو. [4] في "أ" "إلى الحاكم". [5] قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "5/464". [6] بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "5/465". [7] أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 175