responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 236
الزوجين وفرعيهما.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج[1] من نسب أو سبب.
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها[2] ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.

[1] في "ن" "التزويج".
2 "نكاحها" لا توجد في"أ".
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست