responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 243
باب نكاح الكفار
يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.
فإن أتونا[1] قبل عقده عقدناه على حكمنا.
وإن أسلم الزوجان معا[2] أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.
وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.
فصل
وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.
فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.
ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

[1] في"أ" زيادة "إلينا.
[2] قال شيخ الإسلام: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. حاشية الروض "6/352".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست