responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 245
كتاب الصداق
مدخل
...
كتاب الصداق
تسن تسميته في العقد.
ويصح بأقل متمول[1].
فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.
وإن أصدقها عتق قنه[2] صح لا طلاق زوجته.
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم

[1] قال في الإقناع "3/378": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد".
[2] قال في الإنصاف "8/269": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست