responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 298
فصل
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان[1] أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف[2].
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.

[1] في "م" "سلطان" بالتنكير.
[2] الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".
باب شروط القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في النفس أخد به[3] فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في[4] قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.

[1] في "م" "سلطان" بالتنكير.
[2] الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".
3 "به" لا توجد في "ج".
4 "في" لا توجد في "ج".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست