responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 335
الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها[1].
فصل
وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.
ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.

[1] على الأصح الذي مشى على في المنتهى والإقناع. نيل المآرب "424".
باب جامع الإيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى[2]: لم يحنث بغير غدائه إن قصده.
أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.

[2] في "ب" "لا يتغد".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست