responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 46
باب صلاة الجماعة
تجب: علي الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.
وأقلها: إمام ومأموم ولو أنثى.
ولا تنعقد بالمميز في الفرض.
وتسن[1] الجماعة بالمسجد[2] وللنساء منفردات عن الرجال.
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت.
ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع.
وسن[3] دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه.
وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلى مع إمامها لم تنعقد نافلة[4] وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن[5] أن يعيد والأولى فرضه.

[1] قال ابن القيم: من تأمل حق التأمل يبين أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان حاشية الروض"2/262".
[2] في "م" "في المسجد" وكذا في "ج".
[3] في "ن", و "ج" "يسن".
[4] في "أ", "ب" "نافلته", وكذا في "م", و "ن", "ج".
[5] في "أ" زيادة "له".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست