responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 76
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته[1].

[1] أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه, ثم النذر المعين, ثم الأضحية المعينة, ثم الين بالرهن, ثم الزكاة, والحج, والكفارة, والنذر المطلق, والديون المرسلة على المحاصة بينها, ثم تنفذ الوصايا, ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: 117"
باب زكاة السائمة
تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني: أن تسوم[2] أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث: أن تبلغ نصابا.
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس[3] شاة إلى خمسة[4] وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست[5] وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست[6] وسبعين.

[2] هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية, وجزم به في الإقناع, وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم, وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة, لأن أن السوم شرط, وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: 117".
[3] في "أ" "خمسة".
[4] في "ب", و "م" "خمسة".
[5] في "أ" "ستة".
[6] في "أ" "ستة".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست