نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 107
انفسخ ظاهرا وباطنا وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.
وان أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم "المبيع ثم الثمن" وإن كان دينا "حالا" أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمشترى معسر فلبائع[1] الفسخ.
ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير[2] ما تقدمت رؤيته.
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه "صح ولزم بالعقد" ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع "وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع" وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لأن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه[3] فمن ضمانه "ما لم يمنعه بائع من قبضه".
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن "أو عد أو ذرع" بذلك وفي صبرة وما ينقل بمنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. [1] في "م": "فللبائع". [2] في "م": "ولتغير". [3] سقط من "أ": "ما عدا المبيع بكيل ونحوه".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 107