نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 127
بلا عقد صح بأجرة العادة.
الثالث: الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
فصل
ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة "في غير الدار ونحوها".
وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر1 ونقع البئر "وماء الأرض" يدخلان تبعا.
والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد.
واشتمال العين على المنفعة, فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه "لا بأكثر منه ضررا".
وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة.
1في "ب" زيادة: ونحوه.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 127