responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 138
الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس[1] ما بقي قماشه فيها وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

1في "أ" و "ج": الجلوس.
باب الجعالة
وهي: "أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة" كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعل بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه, "وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه".
ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة مثل عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل.
ومن "رد لقطة أو ضالة" أو عمل لغيره عملا[1] بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا.

[1] في "أ": عمل عملا لغيره.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست