نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 146
باب الموصى له
تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا يصح[1] له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها.
وإذا أوصى "من لا حج عليه" أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ[2].
ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته3 فله التسع. [1] في "ب" و "م": تصح والمعنى متجه. [2] في "ج" و "م": ينفذ.
3كذا في جميع النسخ وسقط من "م" والشرح: وصيته. باب الموصى به
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء[1] وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
وتصح بكلب "صيد ونحوه" وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة".
وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. [1] في "م": الهواء.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 146