نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 150
فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط1 تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما".
فصل
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد2 معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم3 وأم أبي أب".3
فصل
والنصف فرض بنت وحدها ثم4 لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".
1سقط من "ب" و "م": فقط.
2في "ج" زيادة: وأم الجد.
3في "ب" و "م": أمه ... أبيه.
4في "ب" و "م" زيادة: هو.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 150