responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 154
باب ذوي الأرحام
ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن[1] وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

[1] في "م": كأمهاتهم.
سهم1 الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة2 كنسبته.

1في "ب" و "م": أسهم.
2سقط من "م": من التركة.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست