نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 170
فصل
وتملك الزوجة1 صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه2" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن3 ولها التصرف فيه وعليها زكاته.
وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه4.
فصل
يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
وتفويض المهر: بأن يتزوجها5 على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها6 وإن تراضيا فبله على مفروض7 جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه".
1في "ج" و "م" المرأة.
2في "م" فقط: القبض.
3في "م" والشرح: فيضمنه.
4في "م" والشرح: وفي قبضه فقولها.
5في "م" فقط: يزوجها.
6سقط من "م" فقط: بطلبها.
7في "ج" و "م": شيء.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 170