نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 178
وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.
فصل
وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في1 حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
فصل
وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.
1سقط من "م": في.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 178