responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 209
والأنثى بالذكر.
الرابع: عدم الولادة فلا يقتل أحد الأبوبن "وإن علا" بالولد وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما.

باب استيفاء القصاص
ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوقه وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة.
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.
الثالث: أن يؤمن في1 الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء فإذا وجب على حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ ثم إن وجد من يرضه وإلا تركت حق تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع والحد في ذلك كالقصاص.
فصل
ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان "أو نائبه" "وآلة ماضية".
ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.

1سقط من "أ" و "ب" في.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست