نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 222
وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران1 وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى الراعي2 ونظره إليها "غالبا".
وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع "الأخ" وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده "أو سيد من مال مكاتبه", "أو حر" مسام من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس "أو فقير من غلة وقف على الفقراء" أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
وأن يطالب المسروق منه بماله.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
1إلى هنا ينتهي السقط في "ج".
2في "ج" و "م": بالراعي.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 222