responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 32
وأمرد "ولا مع حائل" ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور.
"وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت".
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.

باب الغسل
وموجبه: خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما "من غير نائم" وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعده.
وتغييب حشفة "أصلية" في فرج "أصلي" قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم.
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد "لحاجة" ولا يلبث فيه بغير وضوء.
ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
والغسل الكامل: أن ينوى ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا[1] ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا

[1] في "ج": "ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست