نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 54
بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويسن لإمام[1] التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم".
وإذا استأذنت المرأة[2] إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
فصل
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف[3] ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى[5] للرجال ولا صبي لبالغ[6] وأخرس[7] ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا [1] في "ب" و "ج": "للإمام". [2] في "ب": "امرأة". [3] في "م" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: "ثم الأقدم هجرة".
4 سقط من "أ": "ومختون". [5] في "ج": "مشكل". [6] في "ب" زيادة: "في فرض". [7] في "م": "ولا أخرس".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 54