responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 84
"على رطب" فإن عدم فتمر, فإن عدم فماء, وقول ما ورد.
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر[1] استحب لوليه قضاؤه.

[1] سقط من "ج": "نذر".
باب صوم التطوع
يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم[1].
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض[2] إلا عن دم متعة وقران.
"ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه".
ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج".
وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان[3] وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.

[1] سقط من "م": "وعيد للكفار بصوم".
[2] في "م" و "ب": "تقديم وتأخير".
[3] في "م" و "ب": "الأواخر", وسقط من الأصل: "من رمضان".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست