responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة الفقه نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 1  صفحه : 144
ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم.
ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما[1] وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير الخيل.

[1] أخرجه البخاري: "3863"، وابن ماجه "1762"، من حديث ابن عمرو.
فصل [في الفيء]
وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.
باب الأمان
ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه.
ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" [1].

[1] أخرجه أبو داود "1751"، والنسائي "4838"، من حديث علي بن أبي طالب.
والجزء الأخير عند البخاري "7300"، ومسلم "1370"، من حديث علي مرفوعاً، بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
نام کتاب : عمدة الفقه نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست