نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 401
ثالثاً الفطر المحرم
-1- من أفطر عامداً بإحدى المفطرات (عدا الجماع) بغير عذر فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.
-2- من أفطر بالجماع عمداً فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة.
رابعاً: الفطر بسبب الخطأ أو الجهل:
-1- من أفطر خطأ أو جهلاً بإحدى المفطرات (عدا الجماع) فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم.
-2- من أفطر بالجماع خطأ أو جهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فعليه القضاء والإمساك باقي اليوم والكفارة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها [1] أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) [2] .
أما من أفطر بالجماع في غير رمضان فلا كفارة عليه لعدم حرمة الزمان، ولأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان.
الكفارة:
تجب الكفارة على الرجل وعلى المرأة أيضاً إن طاوعت وكانت غير ناسية وغير جاهلة للحكم، وهناك قول آخر: لا تجب الكفارة إلا على الواطئ، ولا تجب -[4]- على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة، لكن يفسد صومها. والقول الأول هو المعتمد. [1] هما الحّتان. والمدينة بين حرتين. والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء. [2] مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 14/81.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الحنبلي نویسنده : سعاد زرزور جلد : 1 صفحه : 401