responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 178
وَقْتِهَا فَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَطَوَافُهُ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (وَوَجَبَتْ الْإِعَادَةُ) إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ الطَّوَافُ فَرْضًا.

(وَ) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ (بِمُبْطِلَاتِ وُضُوءٍ) كَخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ سَبِيلٍ، وَزَوَالِ عَقْلٍ وَمَسِّ فَرْجٍ (إذَا كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ.
(وَ) يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ (عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ بِمَا يُوجِبُهُ) كَالْجِمَاعِ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِلَذَّةٍ (إلَّا غُسْلَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ، إذَا تَيَمَّمَتْ لَهُ فَلَا يَبْطُلُ بِمُبْطِلَاتِ غُسْلٍ، وَوُضُوءٍ، بَلْ بِوُجُودِ حَيْضٍ) .
أَوْ نِفَاسٍ فَلَوْ تَيَمَّمَتْ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ لَهُ، ثُمَّ أَجْنَبَتْ، فَلَهُ الْوَطْء، لِبَقَاءِ حُكْمِ تَيَمُّمِ الْحَيْضِ وَالْوَطْءُ إنَّمَا يُوجِبُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ (وَإِنْ تَيَمَّمَ وَعَلَيْهِ مَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ) كَعِمَامَةٍ أَوْ جَبِيرَةٍ أَوْ خُفٍّ لَبِسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ (ثُمَّ خَلَعَهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ نَصًّا) فِي رِوَايَة عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَفِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَظَاهِرُهُ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَسَحَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَكَذَا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى يُبْطِلُ الْوُضُوءَ وَهُوَ وَإِنْ اخْتَصَّ صُورَة بِعُضْوَيْنِ فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْبَعَةِ حُكْمًا.
(وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ) بِحَيْثُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ (لِمَنْ يَعْلَمُ) وُجُودَ الْمَاءِ (أَوْ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ) فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ فَرِيضَةٌ، وَالصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَضِيلَةٌ، وَانْتِظَارُ الْفَرِيضَةِ أَوْلَى (فَإِنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ) أَيْ: احْتِمَالُ وُجُودِ الْمَاءِ وَاحْتِمَالُ عَدَمِهِ (فَالتَّأْخِيرُ) أَيْ: تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ (أَفْضَلُ) مِنْهُ أَوَّل الْوَقْتِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ يَتَلَوَّمُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ التَّقْدِيمَ لِمُتَحَقِّقِ الْعَدَمِ أَوْ ظَانّه، أَفْضَلُ.
(وَإِنْ تَيَمَّمَ) مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ (وَصَلَّى أَوَّلَ الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ) ذَلِكَ وَلَا تَلْزَمهُ الْإِعَادَةُ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ، لِمَا تَقَدَّمَ.

(وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ: أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ) كَفَرْضِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، أَوْ الْأَكْبَرِ وَنَحْوِهِ (ثُمَّ يُسَمِّيَ) فَيَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ، لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا وَتَسْقُطُ سَهَوْا (وَيَضْرِبَ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا بَيْنهَا (عَلَى التُّرَابِ أَوْ) عَلَى (غَيْرِهِ مِمَّا لَهُ غُبَارٌ طَهُورٌ، كَلَبَدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ بَرْذَعَةِ حِمَارٍ وَنَحْوِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً) وَتَقَدَّمَ لَوْ صَمَدَ مَحَلَّ الْفَرْضِ لِرِيحٍ وَنَحْوِهِ فَعَمّهُ وَمَسَحَهُ بِهِ أَجْزَأَهُ (بَعْد نَزْعِ خَاتَمٍ وَنَحْوِهِ) لِيَصِلَ التُّرَابُ إلَى مَا تَحْتَهُ.
(فَإِنْ عَلِقَ بِيَدَيْهِ تُرَابٌ كَثِيرٌ نَفَخَهُ إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ) التُّرَابُ (خَفِيفًا) (كُرِهَ نَفْخُهُ) لِئَلَّا يَذْهَب فَيَحْتَاجَ إلَى إعَادَةِ الضَّرْبِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست