responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 27
الْمَاءِ (وَ) كَ (وَرَقِ شَجَرٍ) يَسْقُطُ فِي الْمَاءِ بِنَفْسِهِ (وَ) كَ (طُحْلُبٍ وَ) كَ (سَمَكٍ وَنَحْوِهِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ وَجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً) كَالْخُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالصَّرَاصِيرِ، إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ كُنُفٍ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَشْبَهَ الْمُتَغَيِّرَ بِتِبْنٍ أَوْ عِيدَانَ.
(وَ) مِنْ الْمُتَغَيِّرِ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ الْمُتَغَيِّرُ فِي (آنِيَةِ أُدْمٍ) أَيْ جِلْدٍ (وَ) آنِيَةِ (نُحَاسٍ وَنَحْوِهِ) كَحَدِيدٍ (وَ) مُتَغَيِّرٌ بِ (مَقَرٍّ وَمَمَرٍّ) مِنْ كِبْرِيتٍ وَنَحْوِهِ (فَكُلُّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ) لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ (كَمَاءِ الْحَمَّامِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الصَّحَابَةَ دَخَلُوا الْحَمَّامَ وَرَخَّصُوا فِيهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ وَقُودُهَا نَجِسًا.
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ تَشْمَلُ الْمَوْقُودَ بِالطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ (وَإِنْ غَيَّرَهُ) أَيْ الْمَاءَ طَاهِرٌ (غَيْرُ مُمَازَجٍ كَدُهْنٍ وَقَطِرَانَ وَزِفْتٍ وَشَمْعٍ) فَطَهُورٌ، لِأَنَّ تَغَيُّرَهُ عَنْ مُجَاوَرَةِ مَكْرُوهٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي سَلْبِهِ الطَّهُورِيَّةَ، لَكِنَّ الْقَطِرَانَ قَسَّمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قِسْمَيْنِ مَا لَا يُمَازِجُ وَالْكَلَامُ فِيهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الدُّهْنِ، وَمَا يُمَازِجُ الْمَاءَ فَيَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ الْمُمَازِجَةِ وَلَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا لَكِنَّ كَلَامَهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ (وَقِطَعُ كَافُورٍ وَعُودٌ قَمَارِيٌّ) بِفَتْحِ الْقَاف مَنْسُوب إلَى قَمَارٍ مَوْضِعٌ بِبِلَادِ الْهِنْدِ.

(وَ) قِطَعُ (عَنْبَرٍ إذَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ فِيهِ) فَطَهُورٌ مَكْرُوهٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا اُسْتُهْلِكَ فِي الْمَاءِ أَوْ انْمَاعَ فِيهِ وَذَابَ وَغَيَّرَ كَثِيرًا مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ أَنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ لِمُمَازَجَتِهِ لَهُ.
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ: مَفْهُومُ كَلَامِهِ، فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: إنْ تَحَلَّلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَطَاهِرٌ وَإِلَّا فَطَهُورٌ، فَلَوْ خَالَطَ الْمَاءَ بِأَنْ دَقَّ أَوْ انْمَاعَ فَأَقْوَالٌ اهـ وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ.

(أَوْ) غَيَّرَهُ (مِلْحٌ مَائِيٌّ) فَطَهُورٌ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُرْسَلُ عَلَى السِّبَاخِ فَيَصِيرُ مِلْحًا لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ بِهِ مُنْعَقِدٌ مِنْ الْمَاءِ، أَشْبَهَ ذَوْبَ الثَّلْجِ، وَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْمِلْحَ الْمَائِيَّ لَوْ انْعَقَدَ مِنْ طَاهِرٍ غَيْرِ مُطَهِّرٍ فَحُكْمُهُ كَبَاقِي الطَّاهِرَاتِ وَإِنَّ الْمِلْحَ الْمَعْدِنِيَّ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيطٌ مُسْتَغْنٍ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ مِنْ الْمَاءِ، أَشْبَهَ الزَّعْفَرَانَ.

(أَوْ سُخِّنَ بِمَغْصُوبٍ) فَطَهُورٌ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ مُطْلَقٌ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، مَكْرُوهٌ لِاسْتِعْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِيهِ (أَوْ اشْتَدَّ حَرُّهُ) فَطَهُورٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ، مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ كَمَالَ الطَّهَارَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَنْ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ إنْ ثَبَتَ، لِكَوْنِهِ مُؤْذِيًا أَوْ يَمْنَعُ الْإِسْبَاغَ.

(أَوْ) اشْتَدَّ (بَرْدُهُ فَطَهُورٌ مَكْرُوهٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا مُسَخَّنٌ بِنَجَاسَةٍ) وَإِنْ بَرَدَ كَمَا فِي الرِّعَايَةِ فَيُكْرَهُ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ» ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ دُخَانِهَا وَصُعُودِهِ بِأَجْزَاءٍ لَطِيفَةٍ مِنْهَا وَإِنْ تَحَقَّقَ وُصُولُ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ وَكَانَ يَسِيرًا نَجُسَ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ (إنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ) أَيْ إلَى

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست