responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 161
وَلَو فِي جمع تَأْخِير، فَمن لم يصل الْعَصْر أُبِيح لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى غَيره وَكَذَا لَو أحرم بهَا ثمَّ قَلبهَا نفلا، وَمن صلاهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى وَحده، وَالثَّالِث عِنْد طُلُوعهَا أَي الشَّمْس إِلَى ارتفاعها قدر رمح فِي رَأْي الْعين، وَالرَّابِع عِنْد قِيَامهَا أَي الشَّمْس حَتَّى تَزُول، وَالْخَامِس عِنْد غُرُوبهَا حَتَّى يتم الْغُرُوب فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا أَي هَذِه الْأَوْقَات، وَلَا ينْعَقد مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ عَالما أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا، وَإِن دخل وَقت النَّهْي وَهُوَ فِيهَا حرم عَلَيْهِ الاستدامة، وَقَالَ ابْن تَمِيم: وَظَاهر الْخَبَر فِي تَمام النَّفْل وَقت النَّهْي لَا بَأْس بِهِ وَلَا يقطعهُ بل يخففه، وَقَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. وَظَاهره أَنه يبطل تطوع ابتدأه قبله بِدُخُولِهِ لَكِن يَأْثَم بإتمامه. انْتهى. حَتَّى مَا لَهُ سَبَب كسجود تِلَاوَة وشكر وَسنة راتبة إِلَّا تَحِيَّة مَسْجِد حَال خطْبَة جُمُعَة صيفا كَانَ أَو شتاء مَعَ علم وَعَدَمه، لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا: نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ وَقت انْتِظَار الْجُمُعَة. وَإِن شكّ هَل دخل وَقت النَّهْي فَالْأَصْل بَقَاء الْإِبَاحَة حَتَّى يعلم وَلَا يحرم فِيهَا قَضَاء فرض وَنفل منذورة وَلَو نذرها فِيهَا،

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست