responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 195
وَالثَّانِي استيطان أَرْبَعِينَ رجلا من أهل وُجُوبهَا استيطان إِقَامَة لَا يظعنون عَنْهَا صيفا وَلَا شتاء فَلَا يتمم عدد من مكانين أَو بلدين فِي كل مِنْهُمَا دون أَرْبَعِينَ لفقد شَرطهَا، وَلَا يَصح تجميع عدد كَامِل فِي نَاقص وَالثَّالِث حُضُور أَرْبَعِينَ رجلا وَلَو بِالْإِمَامِ من أهل وُجُوبهَا أَي الْخطْبَة وَالصَّلَاة، قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى. وَلَو كَانَ فيهم خرس أَو صم لَا كلهم فَإِن نَقَصُوا عَن الْأَرْبَعين قبل إِتْمَامهَا أَي الْجُمُعَة استأنفوا جُمُعَة إِن أمكن وَإِلَّا يُمكن استئنافها جُمُعَة استأنفوا ظهرا نصا. وَإِن رأى الإِمَام وَحده الْعدَد نقص لم يجز أَن يؤم وَلَزِمَه أَن يسْتَخْلف أحدهم وَمن أدْرك مَعَ الإِمَام مِنْهَا رَكْعَة بسجدتيها أتمهَا جُمُعَة وَإِلَّا ظهرا إِن كَانَ دخل وَقتهَا ونواها، وَإِلَّا نفلا. وَمن أحرم مَعَ الإِمَام فِي الْجُمُعَة ثمَّ زحم لزمَه السُّجُود وَلَو على ظهر إِنْسَان أَو رجله ومتاعه، فَإِن لم يُمكنهُ فَإِذا زَالَ الزحام إِلَّا أَن يخَاف فَوت الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يُتَابِعه فِيهَا وَتصير أولاه فيبني عَلَيْهَا ويتمها جُمُعَة، وَإِن احْتَاجَ إِلَى مَوضِع يَدَيْهِ وركبتيه لم يجز وَضعهَا على ظهر إِنْسَان أَو رجله للإيذاء بِخِلَاف الْجَبْهَة. وَالرَّابِع تَقْدِيم خطبتين على الصَّلَاة وهما بدل رَكْعَتَيْنِ، وَالْجُمُعَة لَيست بَدَلا عَن الظّهْر بل مُسْتَقلَّة كَمَا تقدم أول الْفَصْل من شَرطهمَا أَي من شَرط صِحَة كل مِنْهُمَا وَالْمرَاد بِالشّرطِ هَهُنَا مَا تتَوَقَّف عَلَيْهِ الصِّحَّة، أَعم من أَن يكون دَاخِلا أَو خَارِجا

نام کتاب : كشف المخدرات نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست